responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 252

و لزوم العود على سجدة لعدم امتثال أمر السجدة الثانية من الركعة الثانية على كل حال امّا لبطلان الصلاة أو لعدم الاتيان بها و مع لزوم العود تكون هذه الصورة بالدقة ملحقة بالصورة السابقة حكما و موضوعا.

الصورة التاسعة- نفس الصورة مع فرض الدخول في الركن أو فعل المنافي بعد السلام‌

و هنا تجري القاعدة في ثانيتي الأولى و الثانية أعني عدم ترك مجموع السجدتين- الركن- لا في الأولى و لا في الثانية- و هو الأصل المصحح بحسب الحقيقة و أمّا أولى الأولى و أولى الثانية فيجب قضاؤهما و سجود السهو لهما، أمّا اذا كان الموضوع لذلك عدم امتثال أمرهما فللعلم بعدم امتثال ذلك امّا للبطلان أو لعدم الاتيان بهما، و أمّا اذا كان الموضوع لذلك عدم الاتيان بهما في صلاة صحيحة فلانه اصل متمم فلا يمكن ان يعارض الأصل المصحح حيث يعلم اجمالا بكذب احد الاصلين المتممين في كل من الركعتين مع الأصل المصحح في الركعة الأخرى، بل في المقام يوجد علم اجمالي بكذب احد الأصلين المتممين أيضا الّا ان هذا لا يعني حصول علم اجمالي صغير في ضمن دائرة العلم الاجمالي الكبير- كما قيل- لان كل واحد من الاصلين المتممين في كل واحدة من الركعتين يعارض الأصل المصحح في الركعة الأخرى و الأصل المتمم فيها بمعارضتين مستقلتين فليس المقام من موارد انحلال العلم الكبير بالصغير، نعم المقام مورد لقاعدة أخرى نقحناها في علم الأصول في بحث انحلال العلم الاجمالي بالتكاليف بما في أيدينا من الاخبار و الامارات، حاصله انه كلما كانت لدينا فئتان من الحجج و الأصول كل واحد من افراد احدى الفئتين يعارض فردا من الفئة الأخرى و لكن كانت افراد احدى الفئتين متعارضة في نفسها للعلم الاجمالي بكذب بعضها كانت الفئة التي لا يعلم بكذب بعضها حجة بتمام افرادها فيؤخذ بها و لا يسقط شي‌ء منها بما يقابلها من افراد الفئة الثانية المتعارضة فيما بينها و هذه النكتة تنطبق في المقام حيث يعلم بالتعارض بين الاصلين المتممين في كل من الركعتين سواء كان الاصلان المصححان جاريين فيهما أم لا أي بقطع النظر عن الاصلين المصححين،

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست