responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 20

الحكمية لا الموضوعية، أي مثبتة لاصل الحكم الفرعي لا لموضوعه.

و امّا خروج قاعدة (ما لا يضمن) مع كونها تثبت حكما كليا، فلكونها لا تثبت حكما اخر في شبهة اخرى بل هي تطبق على العقد الفاسد فلا توجد شبهة حكمية اخرى غير نفس قاعدة ما لا يضمن، و قد عبرنا عن ذلك في علم الاصول، بأن الميزان في اصولية القاعدة ان يكون الا ثبات فيها بنحو التوسيط لا التطبيق.

و اما خروج قاعدة الطهارة مع انها تثبت الحكم في الشبهة الحكمية بنجاسة الارنب مثلا بنحو التوسيط، فلعدم كونها مشتركة و سيالة بلحاظ الابواب الفقهية المتنوعة بل هي مشروطة بباب الطهارة بالخصوص، و قد ذكرنا في محله من علم الاصول أيضا انّ المسألة الاصولية لا بد و ان تكون عنصرا مشتركا في اكثر من باب فقهي واحد، و الّا اختصت به و كانت اصلا له لا للفقه كله.

و يلاحظ على الوجه الثاني:

أولا- ما اتضح آنفا من انّ تطبيق القاعدة الفقهية ليس دائما بيد المقلد كما في قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية.

و ثانيا- إن أريد بهذا الوجه نفس ما تقدم في الوجه الاول من انّ القاعدة الاصولية لا بد و ان تثبت الحكم في الشبهة الحكمية بخلاف القاعدة الفقهية، فهذا لا يكون وجها ثانيا للفرق، و إن أريد به بيان فرق اخر حاصله: اختصاص المسألة الاصولية بالمجتهدين بخلاف المسألة الفقهية حيث تعم كل المكلفين من المجتهد و المقلد معا، فهذا الكلام غير تام، فانّ القواعد الاصولية أيضا مجعولة على نهج القضية الحقيقية و لم يؤخذ في موضوعها المجتهد دون المقلد، نعم قد يؤخذ في موضوعها قيد الفحص عن الحاكم أو المخصص أو المعارض للقاعدة الاصولية، الّا انّ هذا القيد

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست