responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 161

فاطلاق الجزء المستحب على الامور المستحبة في الصلاة مسامحة، و تكون حقيقتها انها مأمور بها بالامر الاستحبابي مستقلا في ظرف المركب الواجب فاذا لم يكن المستحب جزء من المركب فيكون الدخول فيه كالدخول في أي فعل اخر على المركب من حيث عدم صدق التجاوز و المضي بالدخول فيه الا اذا كان منافيا و هو خلف الاستحباب.

و يمكن الاجابة على هذا النقاش بانّ الميزان في التجاوز و ان كان هو تجاوز موقع المشكوك و محله في المركب الّا انّ المراد بالمركب مطلق ما أعتبره الشارع و ركبه و سماه، و هذا يشمل ما سماه في الواجب من الامور الاستحبابية أيضا و ان رجعت بحسب عالم تعلق الامر الى امر استقلالي في ظرف المأمور به الاخر، و هذا كاف في صدق التجاوز و الدخول في الغير بلحاظ ما هو المركب الشرعي عرفا.

هذا مضافا: الى امكان تصوير جزئية المستحب بافتراض امرين، امر وجوبي بجامع الصلاة المنطبق على الفاقد للجزء المستحب و واجده، و امر استحبابي اخر بخصوص الواجد له فيكون المستحب جزء في متعلق الامر الثاني فتجري فيه القاعدة، نعم قد يقال عندئذ انّ القاعدة تعبدنا بوقوع الجزء المشكوك بلحاظ الامر الاستحبابي المتعلق بالمركب المشتمل على المستحب و لا تعبدنا بوقوعه مطلقا و لو بلحاظ الامر الوجوبي اذ لم يتجاوز المشكوك بلحاظه الا انّ هذا لا يختص بالجزء المستحب بل يجري حتى اذا كان الجزء واجبا كما اذا كان الامر الثاني وجوبيا لا استحبابيا، مع انه لا يظن التزام احد به بل الظاهر عرفا من التعبد بوجود القراءة قبل القنوت ترتيب تمام آثار وقوعها و لو كان بلحاظ امر اخر اذا كان الأمران ناشئين عن مرتبتين لملاك واحد فتأمل جيدا.

الثاني- انّ الجزء المستحب كالقنوت لكونه مستحبا لا يكون الجزء المشكوك قبله من الواجب مقيدا بوقوعه قبله و لو فرض اعتبار المستحب بعد ذلك الجزء، لانّ هذا خلف كونه مستحبا يجوز تركه فلو كانت القراءة الواجبة مقيدة بان تكون قبل القنوت لأصبح القنوت واجبا لكونه قيدا فيها و هو واضح العدم، و هذا يعني‌

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست