و ان شئت قلت: انّ الميزان في صدق التجاوز و الدخول في الغير ان يصدق
ذلك على تقدير افتراض تحقق المشكوك و وجوده بنحو القضية الشرطية بحيث لو كان
المشكوك متحققا فالتجاوز و الدخول في الغير المترتب عليه صادق، و هذا محفوظ في
المقام، فانّ القيام الذي هوى منه الى السجود يكون جزء من المركب مترتبا على
الركوع باعتبار جزئية القيام بعد الركوع في الصلاة و هو محرز لدخوله فيه بعنوان
انه قيام بعد الركوع بقرينة الهوي منه الى السجود فلو كان المشكوك و هو الركوع
متحققا كان قيامه الذي هو منه قياما بعد الركوع لا محالة.
و ببيان اخر: ذات الجزء المترتب بقطع النظر عن تقيده بكونه بعد
المشكوك يحرز الدخول فيه و هو القيام الذي جيء به بعنوان انه بعد الركوع، و لا
يشترط في الدخول في الجزء المترتب الدخول فيه بما هو مقيد بان يكون بعد المشكوك
الّا على تقدير تحقق المشكوك لا مطلقا، و الّا لم تجر القاعدة في شيء من الموارد،
لانّ الشك في تحقق الجزء المتقدم يستلزم الشك في التقيد لا محالة، فلو كان اللازم
الدخول في الغير المترتب بما هو مقيد بان يكون بعد المشكوك كالسجود بعد الركوع
فالشك في الركوع شك في كون هذا السجود بعد الركوع لا محالة فلا تجري القاعدة في
مورد اصلا و هذا يعني كفاية الدخول في ذات الجزء المترتب بقصد انه الجزء المترتب و
ان كان مسانخا مع المشكوك او مع ما قبله و هو في المقام القيام الذي يؤتى به
بعنوان انه قيام بعد الركوع- ليتميز عن القيام المتصل بالركوع من حيث الذات و بقطع
النظر عن الترتيب- و ليس المقصود انّ الميزان في جريان القاعدة بالتجاوز البنائي-
و ان كان هذا الكلام قريبا من النفس في المقام- و انما المقصود انّ الميزان تحقق
الدخول في ذات الجزء الذي يلي الركوع و هو القيام الذي جيء به بقصد انه بعد
الركوع و الذي يكون مترتبا على الركوع على تقدير تحققه، كيف! و الا لزم عدم تصوير
الشك في الركوع بعد الدخول في الجزء الذي يليه مباشرة- اعني القيام بعد الركوع-
أصلا حتى في من رفع رأسه من الانحناء بقصد القيام بعد الركوع و شك في