responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 126

دلالتها على عدم جريان قاعدة الفراغ و لا التجاوز في اجزاء الوضوء قبل الفراغ من اصله أو الدخول في غيره، فتكون اخص منهما فيقع التعارض بين اطلاقيهما و يتساقطان، و تكون النتيجة وجوب الاعتناء بالشك.

و ثالثا- ما ذكر من ترجيح عمومات قاعدة الفراغ لكونها بالوضع على عموم هذه الموثقة لكونها بالإطلاق أيضا غير سديد، اذ لو اريد من عمومات القاعدة مثل قوله (ع) في موثقة محمد بن مسلم: (كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو) فقد عرفت الاشكال في استفادة العموم منه بلحاظ كل المركبات الّا بإلغاء الخصوصية و نحوه و التي لا تتم في باب الوضوء بلحاظ الاجزاء قبل الفراغ منها، و ان اريد به عموم صحيحة محمد بن مسلم: (كل ما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرا فأمضه و لا اعادة عليك فيه) الوارد في الوضوء و الصلاة فمن الواضح اختصاصها بالشك في صحة الوضوء بعد الفراغ من اصله بقرينة اسناد المضي الى الطهور و الصلاة الظاهرين في تمامهما، بل و بقرينة ذكر الاعادة في الذيل فهي غير شاملة للشك في صحة اجزاء الوضوء أو الصلاة بعد الفراغ عنها داخل المركب.

هذا مضافا الى ما عرفت من انّ الاطلاق المذكور من هذه الناحية في قوة العموم الوضعي، لكون الخطاب متصديا بنفسه لبيانه فلا يتم في حقه ملاك تقديم العام الوضعي على الاطلاق الحكمي، لأنّ نكتته كون الاطلاق دلالة سكوتية متوقفة على مقدمات الحكمة، و الدلالة الوضعية على العموم اقوى و اظهر من الدلالة السكوتية، و هذا لا ينطبق في المقام بناء على الاستظهار المتقدم.

و هكذا يتضح: انّ جريان القاعدة التصحيحية في الوضوء و الغسل و التيمم اذا كان الشك قبل القيام عنها و الدخول في حالة اخرى مشكل من غير فرق بين الشك في وجود الجزء أو الشرط الراجع للمركب أو لجزئه، و من غير فرق بين القول بوحدة القاعدتين أو تعددهما، فيكون الاحوط الاعتناء بالشك فيها قبل الفراغ عن الطهور و الدخول في حال اخرى مطلقا، و اللّه العالم بحقيقة الحال.

اسم الکتاب : قاعدة الفراغ و التجاوز المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست