والأصل [١] وقول أكثر العلماء وعدمها في تعليم الصّلاة كما مرّ ،
وخلوّ الأخبار عنها فتأمّل.
قال في مجمع
البيان [٢] والاستعاذة استدفاع الأدنى بالأعلى ، على وجه الخضوع
والتذلّل ، وتأويله : استعذ بالله من وسوسة الشيطان عند قراءتك لتسلم في التلاوة
من الزلل وفي التأويل من الخطل ، والاستعاذة عند التلاوة مستحبّة غير واجبة بلا
خلاف في الصلاة وخارج الصلاة. فحملها على الاستحباب غير بعيد إلّا أنّ الظّاهر
حينئذ كان استحبابها في أوّل كلّ ركعة ، وما رأيت قائلا به منّا فكأنّه خصّ
بالدليل مثل الإجماع ، وأنّه فعل واحد وقراءة واحدة ، مع أنّها ليست بصريحة في
العموم بحيث يشمل كلّ ركعة فتأمّل فيه ، والأخبار أيضا ظاهرة في الاستحباب في أوّل
ركعة فقطّ ، حيث ما ذكر غيرها فتأمّل.
وبالجملة
المسئلة لا يخلو عن إشكال إن نظر إلى ظاهر الآية ، فإنّ ظاهرها الوجوب أو
الاستحباب دائما ، وما نجد قائلا فكأنّهم حملوها على الاستحباب دائما وأخرجوا غير
الركعة الاولى من سائر الركعات ، للإجماع ونحوه. وقال القاضي : والجمهور على أنّه
للاستحباب ، وفيه دليل على أنّ المصلّي يستعيذ في كلّ ركعة لأنّ الحكم المرتّب على
شرط يتكرّر بتكرّره قياسا [٣]. وهذا جيّد إلّا قوله «قياسا» لبطلانه ، وعدم ظهور
الأصل والعلّة ، فالتكرّر والعموم ليس للقياس بل للعموم العرفيّ المفهوم من مثل
هذه العبارة عرفا ، كما في قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ).