responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 93

والأصل [١] وقول أكثر العلماء وعدمها في تعليم الصّلاة كما مرّ ، وخلوّ الأخبار عنها فتأمّل.

قال في مجمع البيان [٢] والاستعاذة استدفاع الأدنى بالأعلى ، على وجه الخضوع والتذلّل ، وتأويله : استعذ بالله من وسوسة الشيطان عند قراءتك لتسلم في التلاوة من الزلل وفي التأويل من الخطل ، والاستعاذة عند التلاوة مستحبّة غير واجبة بلا خلاف في الصلاة وخارج الصلاة. فحملها على الاستحباب غير بعيد إلّا أنّ الظّاهر حينئذ كان استحبابها في أوّل كلّ ركعة ، وما رأيت قائلا به منّا فكأنّه خصّ بالدليل مثل الإجماع ، وأنّه فعل واحد وقراءة واحدة ، مع أنّها ليست بصريحة في العموم بحيث يشمل كلّ ركعة فتأمّل فيه ، والأخبار أيضا ظاهرة في الاستحباب في أوّل ركعة فقطّ ، حيث ما ذكر غيرها فتأمّل.

وبالجملة المسئلة لا يخلو عن إشكال إن نظر إلى ظاهر الآية ، فإنّ ظاهرها الوجوب أو الاستحباب دائما ، وما نجد قائلا فكأنّهم حملوها على الاستحباب دائما وأخرجوا غير الركعة الاولى من سائر الركعات ، للإجماع ونحوه. وقال القاضي : والجمهور على أنّه للاستحباب ، وفيه دليل على أنّ المصلّي يستعيذ في كلّ ركعة لأنّ الحكم المرتّب على شرط يتكرّر بتكرّره قياسا [٣]. وهذا جيّد إلّا قوله «قياسا» لبطلانه ، وعدم ظهور الأصل والعلّة ، فالتكرّر والعموم ليس للقياس بل للعموم العرفيّ المفهوم من مثل هذه العبارة عرفا ، كما في قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ).

الثالثة آيات متعددة ، الاولى: (يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً) [٤]


[١] عطف على قوله ويؤيده بعد التخصيص المذكور.

[٢] مجمع البيان ج ٦ : ٣٨٥.

[٣] تفسير البيضاوي : ٢٣٢.

[٤] المرمل : ١ ـ ٦.

اسم الکتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست