responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 664

عَلَيْهِ) يقبل توبته تفضّلا لقوله (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فلا ينافي وجوبه للوعد ، بل يدلّ على وجوبه كما مرّ. فانّ الله تعالى لا يعذّبه في الآخرة بالسرقة ، وإن كان المال في ذمّته فيعاقب بحقّ الناس.

أمّا العذاب في الدنيا يعني القطع فظاهر الآية السقوط لعموم قوله (فَمَنْ تابَ) الآية فإنّ ظاهرها عدم تعذيبه تعالى إيّاه أصلا ، ولا شكّ أنّ قطع اليد تعذيب ولكن لا شكّ أنّ هذا القطع فيه حقّ الناس ولهذا لو عفى عنه قبل الإثبات وقبل المحاكمة يسقط وحقّ الناس لا يسقط بالتوبة ، ويمكن السقوط لو تاب قبل الإثبات والظفر ، وعدمه بعده ، على ما قالوه كأنّه للأخبار والإجماع ويؤيّده أنّه ليس بأعظم من المحارب ، مع أنّ في حدّ المحارب أيضا شائبة حقّ النّاس.

واعلم أنّ للقطع بالسرقة شرائط مذكورة في الفروع ، مستخرجة من الأخبار وإجماع الأمّة ، وأنّ محلّ القطع من أصول الأصابع عند الطائفة الإماميّة ، وعند غيرهم من الزند فتأمّل ، ثمّ يفهم من الآية الّتي بعدها أنّ سماع الكذب حرام إمّا بمعنى مجرّد الاستماع ، أو إجابته وقبوله ، من قولنا سمع الله لمن حمده أي أجاب.

(الرابع)

(حد المحارب)

وفيه أيضا آيتان :

(إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ) [١] قيل : يحاربون أولياء الله وأولياء رسوله ، وهم المسلمون ، جعل محاربتهم محاربتهما ، أو المراد محاربتهما باعتبار عدم سماع النهي عن المحاربة فيحاربون من نهى عن محاربته ، فكأنّهم حاربوا الناهي فالمراد قطّاع الطريق وقد عرّف المحارب في الفروع بأنّه من شهر السّلاح لإخافة المسلم في البرّ والبحر والبلدان وغيرها ، والظاهر أنّ المراد من شهره ليخوّفه من القتل بقصد أخذ ماله غيلة وجهرا بحيث لو لم يخف ولم يترك المال له لقتله وأخذ ماله ، لا كلّ من شهر السلاح للاخافة فيدخل فيه كلّ مخوّف غيره بشهر السلاح


[١] المائدة : ٣٣.

اسم الکتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 664
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست