responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 663

شهادته وفيه تأمّل ، إذ قد يكون صادقا فكيف يكذّب نفسه ، فكأنّه للرواية فيورّي للنصّ ثمّ قال : وردت في النساء وحكم الرجال حكمهنّ في ذلك بالإجماع ، وإذا كان القاذف عبدا أو أمة فالحدّ أربعون جلدة عند أكثر الفقهاء ، وروى أصحابنا أنّ الحدّ ثمانون في الحرّ والعبد سواء ، وظاهر الآية يقتضي ذلك ، ولا شكّ في ذلك لو لم يكن معارض وهو ظاهر.

(الثالث)

(حد السرقة)

وفيه آيتان :

الاولى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [١].

أي الّذي سرق ، والّتي سرقت ، فصحّ دخول الفاء في الخبر ، أي فمقول في حقّهما ذلك ، فالانشائيّة خبر بالتأويل ، و «جزا ـ ونكالا» منصوبان على المفعول له ، أو المصدر ، ودلّ على فعلهما «فاقطعوا» والظاهر الأوّل وفي ذكر السارقة صريحا مبالغة في القطع (وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) قادر على الانتقام ويعاقب بحكمته في الدنيا والآخرة.

(فَمَنْ تابَ) من السرقة (مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ) أي سرقته (وَأَصْلَحَ) أمره كأنّه كناية عن البقاء على التوبة أو العمل الصالح وإصلاح العمل ، كما ورد في بعض الآيات الأخر ، ولكن فسّروها أيضا بالبقاء أو بعبادة اخرى غير التوبة بعدها ، ويحتمل أن يكون كناية عن استقرارها والجدّ في الندامة والعزم عليها ، لعدم وجوب غير التوبة لقبول التوبة للأصل ، بل الإجماع ، والآيات والأخبار (فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ


[١] المائدة : ٣٨ و ٣٩.

اسم الکتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 663
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست