«وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ» قال: ان رجلا
انطلق و هو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار الى وجهه و جعل الثعلب يصيح و يحدث من
استه، و جعل أصحابه ينهونه عما يصنع ثم أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جاءته
حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت عنه.
391- على بن
إبراهيم عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن
يصيد المحرم السمك و يأكل مالحه و طريه و يتزود، و قال: أُحِلَّ لَكُمْ
صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ قال: مالحه الذي
يأكلون و فصل ما بينهما كل طير يكون في الاجام[1] يبيض في البر و يفرخ في
البر فهو من صيد البر، و ما كان من صيد البر يكون في البر و يبيض في البحر[2] فهو من صيد
البحر.
392- على بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: كل شيء يكون أصله في البحر و يكون في البر و البحر فلا ينبغي للمحرم أن
يقتله، فان قتله فعليه الجزاء كما قال الله سبحانه و تعالى.
393- محمد بن يحيى
عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر
عليه السلام قال: مر على صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا فقال: سبحان
الله و أنتم محرمون؟ فقالوا: انما هو من صيد البحر، فقال: ارمسوه في الماء[3] إذا.
394- حميد بن زياد
عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن الطيار عن أحدهما عليهما السلام
قال: لا يأكل المحرم طير الماء.
395- في تفسير
العياشي عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله «أُحِلَّ
لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ» قال: هي
الحيتان المالح و ما تزودت منه أيضا و ان لم يكن مالحا فهو متاع.
[1] الاجام جمع الاجمة: الشجر الملتف و يقال له
بالفارسية بيشه».
[2] و في بعض الروايات هكذا« و يبيض في البحر و
يفرخ في البحر ...»: