responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير نور الثقلين المؤلف : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    الجزء : 1  صفحة : 675

صيدا في الحل و الصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة، و إذا أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، و إذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم و ليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم، و إذا قتله في الحرم فعليه الحمل و قيمته لأنه في الحرم، و إذا كان من الوحوش فعليه في حمار الوحش بدنة و كذلك في النعامة و ان لم يقدر فإطعام ستين مسكينا فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما و ان كانت ظبيا فعليه شاة فان ليم يقد فإطعام عشرة مساكين فان لم يقدر فصيام ثلثة أيام، و ان كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقا واجبا عليه ان ينحره ان كان في حج بمنى حيث ينحر الناس، و ان كان في عمرة ينحره بمكة و يتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا. و كذلك إذا أصاب أرنبا فعليه شاة، و إذا قتل الحمامة تصدق بدرهم أو يشترى به طعاما لحمام الحرم، و في الفرخ نصف درهم، و في البيضة ربع درهم، و كلما أتى به المحرم بجهالة فلا شي‌ء عليه فيه الا الصيد فان عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم، بخطاء كان أو بعمد، و كلما أتى العبد فكفارته على صاحبه بمثل ما يلزم صاحبه، و كلما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شي‌ء عليه فيه، و ان كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه ليس عليه كفارة، و النقمة في الاخرة، و ان دل على الصيد و هو محرم فقتل فعليه الفداء، و المصر عليه تلزمه بعد الفداء عقوبة في الاخرة، و النادم عليه لا شي‌ء عليه بعد الفداء، و إذا أصاب ليلا في وكرها خطأ فلا شي‌ء عليه الا ان يتعمده، فان تعمد بليل أو نهار فعليه الفداء و المحرم للحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس، و المحرم بالعمرة ينحر بمكة، فأمر المأمون أن يكتب ذلك كله عن أبى جعفر عليه السلام و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

369- في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) كلام لعلى عليه السلام فيه و اما قولكم:

انى حكمت في دين الرجال فما حكمت الرجال و انما حكمت كلام ربي الذي جعله الله حكما بين أهله و قد حكم الله الرجال في طاير فقال‌ «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ» فدماء المسلمين أعظم عن دم طاير.

370- في تهذيب الأحكام محمد بن الحسن بن الصفار عن محمد بن الحسين‌

اسم الکتاب : تفسير نور الثقلين المؤلف : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    الجزء : 1  صفحة : 675
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست