صيدا في الحل و الصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة، و
إذا أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، و إذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم
و ليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم، و إذا قتله في الحرم فعليه الحمل و قيمته
لأنه في الحرم، و إذا كان من الوحوش فعليه في حمار الوحش بدنة و كذلك في النعامة و
ان لم يقدر فإطعام ستين مسكينا فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما و ان كانت ظبيا
فعليه شاة فان ليم يقد فإطعام عشرة مساكين فان لم يقدر فصيام ثلثة أيام، و ان كان
في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقا واجبا عليه ان ينحره ان كان في
حج بمنى حيث ينحر الناس، و ان كان في عمرة ينحره بمكة و يتصدق بمثل ثمنه حتى يكون
مضاعفا. و كذلك إذا أصاب أرنبا فعليه شاة، و إذا قتل الحمامة تصدق بدرهم أو يشترى
به طعاما لحمام الحرم، و في الفرخ نصف درهم، و في البيضة ربع درهم، و كلما أتى به
المحرم بجهالة فلا شيء عليه فيه الا الصيد فان عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم،
بخطاء كان أو بعمد، و كلما أتى العبد فكفارته على صاحبه بمثل ما يلزم صاحبه، و
كلما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فيه، و ان كان ممن عاد فهو ممن
ينتقم الله منه ليس عليه كفارة، و النقمة في الاخرة، و ان دل على الصيد و هو محرم
فقتل فعليه الفداء، و المصر عليه تلزمه بعد الفداء عقوبة في الاخرة، و النادم عليه
لا شيء عليه بعد الفداء، و إذا أصاب ليلا في وكرها خطأ فلا شيء عليه الا ان
يتعمده، فان تعمد بليل أو نهار فعليه الفداء و المحرم للحج ينحر الفداء بمنى حيث
ينحر الناس، و المحرم بالعمرة ينحر بمكة، فأمر المأمون أن يكتب ذلك كله عن أبى
جعفر عليه السلام و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
369- في كتاب الاحتجاج
للطبرسي (ره) كلام لعلى عليه السلام فيه و اما قولكم:
انى حكمت في دين
الرجال فما حكمت الرجال و انما حكمت كلام ربي الذي جعله الله حكما بين أهله و قد
حكم الله الرجال في طاير فقال «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ» فدماء
المسلمين أعظم عن دم طاير.
370- في تهذيب
الأحكام محمد بن الحسن بن الصفار عن محمد بن الحسين