responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير نور الثقلين المؤلف : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    الجزء : 1  صفحة : 674

و اقرأ لكتاب الله و اعلم بمحكمه و متشابهه و خاصه و عامه و ناسخه و منسوخه و تنزيله و تأويله منكم، فاسئلوه فان كان الأمر كما قلتم قبلت منكم في امره، و ان كان كما قلت علمتم ان الرجل خير منكم، فخرجوا من عنده و بعثوا الى يحيى بن أكثم و أطمعوه في هدايا ان يحتال على ابى جعفر بمسئلة لا يدرى كيف الجواب فيها عند المأمون إذا اجتمعوا للتزويج فلما حضروا و حضر ابو جعفر عليه السلام قالوا: يا أمير المؤمنين هذا يحيى ابن أكثم ان أذنت له أن يسأل أبا جعفر عن مسئلة؟ فقال المأمون: يا يحيى سل أبا جعفر عن مسئلة في الفقه لننظر كيف فقهه، فقال يحيى: يا أبا جعفر أصلحك الله ما تقول في محرم قتل صيدا؟ فقال ابو جعفر: قتله في حل أو في حرم، عالما أو جاهلا، عمدا أو خطئا، عبدا أو حرا صغيرا أو كبيرا، مبدئا أو معيدا، من ذوات الطير أو من غيرها، من صغار الصيد أو من كبارها، مصرا عليها أو نادما في وكرها بالليل أو بالنهار عيانا، محرما للعمرة أو للحج؟ قال: فانقطع يحيى بن أكثم انقطاعا لم يخف على أهل المجلس، و كثر الناس تعجبا من جوابه و نشط المأمون فقال: نخطب يا با جعفر! فقال أبو جعفر عليه السلام: نعم يا أمير المؤمنين، فقال المأمون: الحمد لله إقرارا بنعمته و لا اله الا الله إخلاصا لعظمته، و صلى الله على محمد عند ذكره، و قد كان من فضل الله على الأنام ان أغناهم بالحلال عن الحرام فقال: «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‌ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ» ثم ان محمد ابن على نكح أم الفضل بنت عبد الله و بذل لها من الصداق خمسمائة درهم، و قد زوجتك فهل قبلت يا أبا جعفر؟ فقال ابو جعفر عليه السلام: نعم يا أمير المؤمنين قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق، ثم أو لم عليه المأمون و جاء الناس على مراتبهم في الخاص و العام، قال:

فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كلاما كأنه من كلام الملاحين في مجاوباتهم، فاذا نحن بالخدم يجرون سفينة من فضة و فيها نسائج من إبريسم مكان القلوس مملوة غالية، فخضبوا لحاء أهل الخاص بها، ثم مدوها الى دار العامة فطيبوهم، فلما تفرق الناس قال المأمون:

يا أبا جعفر ان رأيت ان تبين لنا ما الذي يجب على كل صنف من هذه الأصناف التي ذكرت في قتل الصيد؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: نعم يا أمير المؤمنين ان المحرم إذا قتل‌

اسم الکتاب : تفسير نور الثقلين المؤلف : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    الجزء : 1  صفحة : 674
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست