364- في مجمع البيان فاما إذا قتل الصيد
خطأ أو ناسيا فهو كالمتعمد في وجوب الجزاء عليه، و هو مذهب عامة أهل التفسير و هو المروي
عن أئمتنا عليهم السلام
مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ
النَّعَمِ و اختلف في هذه المماثلة أ هى في القيمة أو الخلقة، و الذي عليه معظم أهل
العلم
ان المماثلة معتبرة في
الخلقة، ففي النعامة بدنة و في حمار الوحش أو شبهه بقرة، و في الظبي و الأرنب شاة، و هو المروي
عن أهل البيت عليهم السلام.
365- في تفسير
العياشي عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في قول الله: «لا تَقْتُلُوا
الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ
مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» قال: من أصاب نعامة فبدنة، و من أصاب حمارا أو
شبهه فعليه بقرة، و من أصاب ظبيا فعليه شاة.
366- في تهذيب
الأحكام الحسين بن سعيد عن ابى الفضيل عن ابى الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن قول الله عز و جل: في الصيد من قتله مُتَعَمِّداً
فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ؟ قال:
في الظبي شاة، و في
حمار الوحش بقرة، و في النعامة جزور دري.
367- عنه عن حماد
عن حريز عن ابى عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل: «فَجَزاءٌ مِثْلُ ما
قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» قال في النعامة بدنة، و في حمار وحش بقرة، و في الظبي شاة و
في البقرة بقرة.
368- في تفسير على
بن إبراهيم حدثني محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي قال: لما أراد المأمون أن
يزوج أبا جعفر محمد بن على بن موسى عليهم السلام ابنته أم الفضل اجتمع اليه أهل
بيته الأدنين منه، فقالوا: يا أمير المؤمنين ننشدك الله ان تخرج عنا امرا قد
ملكناه و تنزع عنا عزا قد ألبسنا الله، فقد عرفت الأمر الذي بيننا و بين آل على
قديما و حديثا، فقال المأمون: اسكتوا فو الله لا قبلت من أحد منكم في امره؛
فقالوا. يا أمير المؤمنين أ فتزوج قرة عينك صبيا لم يتفقه في دين الله، و لا يعرف
فريضة من سنة، و لا يميز بين الحق و الباطل، و لأبي جعفر يومئذ عشر سنين أو احدى
عشرة سنة، فلو صبرت عليه حتى يتأدب و يقرأ القرآن و يعرف فرضا من سنة؟
فقال لهم المأمون: و
الله انه لا فقه منكم و اعلم بالله و برسوله و فرائضه و سننه و احكامه