responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير نور الثقلين المؤلف : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    الجزء : 1  صفحة : 673

364- في مجمع البيان‌ فاما إذا قتل الصيد خطأ أو ناسيا فهو كالمتعمد في وجوب الجزاء عليه، و هو مذهب عامة أهل التفسير و هو المروي عن أئمتنا عليهم السلام‌

مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ‌ و اختلف في هذه المماثلة أ هى في القيمة أو الخلقة، و الذي عليه معظم أهل العلم‌

ان المماثلة معتبرة في الخلقة، ففي النعامة بدنة و في حمار الوحش أو شبهه بقرة، و في الظبي و الأرنب شاة، و هو المروي عن أهل البيت عليهم السلام.

365- في تفسير العياشي عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام‌ في قول الله: «لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» قال: من أصاب نعامة فبدنة، و من أصاب حمارا أو شبهه فعليه بقرة، و من أصاب ظبيا فعليه شاة.

366- في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن ابى الفضيل عن ابى الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل: في الصيد من قتله‌ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ‌؟ قال:

في الظبي شاة، و في حمار الوحش بقرة، و في النعامة جزور دري.

[1]

367- عنه عن حماد عن حريز عن ابى عبد الله عليه السلام‌ في قول الله عز و جل: «فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» قال في النعامة بدنة، و في حمار وحش بقرة، و في الظبي شاة و في البقرة بقرة.

368- في تفسير على بن إبراهيم حدثني محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي قال: لما أراد المأمون أن يزوج أبا جعفر محمد بن على بن موسى عليهم السلام ابنته أم الفضل اجتمع اليه أهل بيته الأدنين منه، فقالوا: يا أمير المؤمنين ننشدك الله ان تخرج عنا امرا قد ملكناه و تنزع عنا عزا قد ألبسنا الله، فقد عرفت الأمر الذي بيننا و بين آل على قديما و حديثا، فقال المأمون: اسكتوا فو الله لا قبلت من أحد منكم في امره؛ فقالوا. يا أمير المؤمنين أ فتزوج قرة عينك صبيا لم يتفقه في دين الله، و لا يعرف فريضة من سنة، و لا يميز بين الحق و الباطل، و لأبي جعفر يومئذ عشر سنين أو احدى عشرة سنة، فلو صبرت عليه حتى يتأدب و يقرأ القرآن و يعرف فرضا من سنة؟

فقال لهم المأمون: و الله انه لا فقه منكم و اعلم بالله و برسوله و فرائضه و سننه و احكامه‌


[1] الدر: كثرة اللبن و سيلانه.

اسم الکتاب : تفسير نور الثقلين المؤلف : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    الجزء : 1  صفحة : 673
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست