responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير نور الثقلين المؤلف : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    الجزء : 1  صفحة : 459

حميمه الذي كان أصدقها يرث نكاحها كما يرث ماله، فلما مات ابو قبيس بن الاسلت القى محصن بن ابى قبيس ثوبه على امرأة أبيه و هي كبيشة بنت معمر بن معبد فورث نكاحها ثم تركها لا يدخل بها و لا ينفق عليها، فاتت رسول الله صلى الله عليه و آله و قالت: يا رسول الله مات ابو- قبيس بن الاسلت فورث ابنه محصن نكاحي، فلا يدخل على و لا ينفق على و لا يخلى سبيلي فألحق بأهلى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: ارجعي الى بيتك فان يحدث الله في شأنك شيئا أعلمتكه، فنزل: وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلًا فلحقت بأهلها و كان نسوة في المدينة: قد ورث نكاحهن كما ورث نكاح كبيشة غير انه ورثهن عن الأبناء، فأنزل الله: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً».

138- في تفسير العياشي عن إبراهيم بن ميمون عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: «لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ‌، قال: الرجل يكون في حجره اليتيمة فيمنعها من التزويج يضر بها تكون قريبة له، قلت: «وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ» قال: الرجل يكون له المرأة فيضربها حتى تفتدى منه فنهى الله عن ذلك.

139- في مجمع البيان‌ و قيل: نزلت في الرجل يحبس المرأة عنده لا حاجة له إليها و ينتظر موتها حتى يرثها روى ذلك عن أبى جعفر عليه السلام‌

، و اختلف في المعنى بهذا النهى على اربعة أقوال: أحدها:

انه الزوج امره الله سبحانه بتخلية سبيلها إذا لم يكن له فيها حاجة، و ان لا يمسكها إضرارا بها حتى تفتدى ببعض ما لها و هو المروي عن ابى عبد الله عليه السلام‌

«إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» اى ظاهرة و قيل فيه قولان: أحدهما انه يعنى الا ان يزنين، و الاخر:

ان الفاحشة النشوز، و الاولى حمل الاية على كل معصية و هو المروي عن ابى جعفر عليه السلام‌

، و اختلف في مقدار القنطار قيل:

هو ملاء مسك ثور ذهبا و هو المروي عن ابى جعفر و ابى عبد الله عليهما السلام.

140- في عوالي اللئالى و روى المفضل بن عمر قال‌، دخلت على ابى عبد الله عليه السلام فقلت: أخبرني عن مهر المراة الذي لا يجوز للمؤمن ان يجوزه؟ فقال: مهر

اسم الکتاب : تفسير نور الثقلين المؤلف : العروسي الحويزي، الشيخ عبد علي    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست