1144- على بن
إبراهيم عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن يحيى عن عبد الله بن
مسكان عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كل ما فرض الله عليك
فإعلانه أفضل من اسراره و كل ما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه، و لو ان رجلا
حمل زكوة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا.
1145- على بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل عن ابى جعفر عليه السلام في قوله عز و
جل:
«إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ» قال: يعنى الزكاة
المفروضة قلت: «وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ» قال: يعنى
النافلة، انهم كانوا يستحبون إظهار الفرايض و كتمان النوافل.
1146- الحسين بن
محمد عن معلى بن محمد عن على بن مرداس عن صفوان ابن يحيى و الحسن محبوب عن هشام بن
سالم عن عمار الساباطي قال: قال لي ابو عبد الله عليه السلام يا عمار
الصدقة و الله في السر أفضل من الصدقة في العلانية و كذلك و الله العبادة في السر
أفضل منها في العلانية.
1147- في تفسير
العياشي عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله وَ إِنْ
تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» قال: ليس تلك الزكاة،
و لكنه الرجل يتصدق لنفسه الزكاة علانية ليس بسر.
1148- في تفسير على
بن إبراهيم قال العالم عليه السلام: الفقراء هم الذين لا يسئلون لقول الله تعالى
في سورة البقرة. لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا
يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ
التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً
و الحديث طويل أخذنا منه
موضع الحاجة.
1149- في مجمع البيان
«لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... اه» الاية
قال أبو جعفر عليه السلام. نزلت الاية
في أصحاب الصفة.
1150- و فيه و في
الحديث. ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، و يكره