responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 10  صفحة : 40
وهي التي بلغت تسع سنين. وإذا كان سنها أقل من ذلك فلا عدة عليها عند أكثر أصحابنا. وقال بعضهم: عدتها بالشهور، وبه قال الفقهاء، وكذلك الكبيرة الآيسة من المحيض، ومثلها تحيض، عدتها بالشهور. وحده أصحابنا بأن يكون سنها أقل من خمسين سنة ومن ستين سنة للقرشيات، فإن كان سنها أكثر من ذلك فلا عدة عليها عند أكثر أصحابنا. والمتوفى عنها زوجها عدتها بالشهور أيضا. والضرب الثالث من العدة يكون بوضع الحمل في الجميع إلا في المتوفى عنها زوجها، فإن عدتها عند أصحابنا أبعد الأجلين، وفي ذلك اختلاف بين الفقهاء. ثم إن عدة الطلاق للحرة ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر، وللأمة قرءان أو شهر ونصف، ووضع الحمل لا يختلف.
قال سبحانه: (واتقوا الله ربكم) " ولا تعصوه فيما أمركم به (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) " هن أيضا يعني في زمان العدة لا يجوز للزوج أن يخرج المطلقة المعتدة من مسكنه الذي كان يسكنها فيه قبل الطلاق، وعلى المرأة أيضا أن لا تخرج في عدتها إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت. (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) أي ظاهرة. ومن قرأ بفتح الياء فالمراد بفاحشة مظهرة أظهرتها. واختلف في الفاحشة فقيل: إنها الزنا فتخرج لإقامة الحد عليها، عن الحسن ومجاهد والشعبي وابن زيد.
وقيل: هي البذاء على أهلها، فيحل لهم اخراجها، عن ابن عباس، وهو المروي عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليه السلام. وروى علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا قال: الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبهم. وقيل: هي النشوز فإن طلقها على نشوز فلها أن تتحول من بيت زوجها، عن قتادة. وقيل: هي خروجها قبل انقضاء العدة، عن ابن عمر. وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنه قال: إن كل معصية لله تعالى ظاهرة فهي فاحشة.
(وتلك حدود الله) يعني ما ذكره سبحانه من أحكام الطلاق وشروطه (ومن يتعد حدود الله) بان يطلق على غير ما أمر الله تعالى به (فقد ظلم نفسه) أي أثم فيما بينه وبين الله، عز وجل، وخرج عن الطاعة إلى المعصية، وفعل ما يستحق به العقاب (لا تدري لعل لله يحدث بعد ذلك أمرا) أي يغير رأي الزوج في محبة الطلاق، ويوقع في قلبه المحبة لرجعتها فيما بين الطلقة الواحدة والثانية، وفيما بين الثانية والثالثة. قال الضحاك والسدي وابن زيد. لعل الله يحدث الرجعة في العدة.


اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 10  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست