responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 10  صفحة : 41
وقال الزجاج: وإذا طلقها ثلاثا في وقت واحد، فلا معنى له لقوله (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا).
وفي هذه الآية دلالة على أن الواجب في التطليق أن يوقع متفرقا، ولا يجوز الجمع بين الثلاث، لأن الله تعالى أكد قوله (فطلقوهن لعدتهن) " بقوله (وأحصوا العدة) ثم زاد في التأكيد بقوله (واتقوا الله ربكم) " فيما حده الله لكم فلا تعتدوه. ثم قرر سبحانه حق الزوج في المراجعة بقوله (لا تخرجوهن من بيوتهن) " فإن الزوجة إذا لم ترم بيتها تمكن الزوج من مراجعتها. ثم دل بقوله وتلك حدود الله على أن من تعدى حدود الله تعالى في الطلاق، بطل حكمه، وصار قوله: (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) تأكيدا لحدود الله في الطلاق وإعلاما بأن حق الرجعة لا ينقطع بجمع الطلاق، فكأنه قال: كونوا على رجاء الفائدة بالرجعة، فقد يحدث الله الرغبة بعد الطلاق.
فإن قالوا: قد أمر الله سبحانه في الآية بطلاق العدة، فكيف تقدمون أنتم طلاق السنة على طلاق العدة؟ فالجواب: إن طلاق السنة أيضا طلاق العدة إلا أن أصحابنا، رضي الله عنهم، قد اصطلحوا على أن يسموا الطلاق الذي لا يزاد عليه بعد المراجعة طلاق السنة، والطلاق الذي يزاد عليه بشرط المراجعة طلاق العدة.
ومما يعضد ما ذكرته ما اشتهر من الأخبار في كتبهم ورواياتهم، ونقل عن متقدميهم مثل زرارة بن أعين، ومحمد بن مسلم وغيرهم. فمن ذلك ما رواه يونس عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال. الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع، ويشهد رجلين عدلين على تطليقه، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن وأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وكل طلاق لغير مدة فليس بطلاق. وعن جرير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السنة، فقال: على طهر من غير جماع بشاهدي عدل، ولا يجوز الطلاق إلا بشاهدين والعدة، وهو قوله (فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) الآية.
وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر أنه قال: كل طلاق لا يكون على السنة، أو طلاق على العدة، فليس بشئ. قال زرارة: قلت لأبي جعفر: فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة؟ فقال: أما طلاق السنة فهو إن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته، فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر.


اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 10  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست