أَعْمَى، وَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عِنْدَهُ أَصْحَابُهُ وَ عَثْكَنَ عِنْدَهُ، فَقَدَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَيْهِ- فَعَبَسَ وَجْهُهُ وَ تَوَلَّى عَنْهُ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَبَسَ وَ تَوَلَّى
يَعْنِي عَثْكَنَ أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى- وَ ما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَيْ يَكُونُ طَاهِراً أَزْكَى أَوْ يَذَّكَّرُ قَالَ يُذَكِّرُهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ خَاطَبَ عَثْكَنَ فَقَالَ: أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى قَالَ أَنْتَ إِذَا جَاءَكَ غَنِيٌّ تَتَصَدَّى لَهُ وَ تَرْفَعُهُ وَ ما عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى أَيْ لَا تُبَالِي زَكِيّاً كَانَ أَوْ غَيْرَ زَكِيٍّ إِذَا كَانَ غَنِيّاً وَ أَمَّا مَنْ جاءَكَ يَسْعى يَعْنِي ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ هُوَ يَخْشى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى أَيْ تَلْهُو وَ لَا تَلْتَفِتُ إِلَيْهِ
قَوْلُهُ كَلَّا إِنَّها تَذْكِرَةٌ قَالَ الْقُرْآنُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ قَالَ: عِنْدَ اللَّهِ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ قَالَ بِأَيْدِي الْأَئِمَّةِ كِرامٍ بَرَرَةٍ قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ قَالَ هُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ ما أَكْفَرَهُ أَيْ مَا ذَا فَعَلَ فَأَذْنَبَ حَتَّى قَتَلُوهُ- ثُمَّ قَالَ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ- ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ قَالَ: يَسَّرَ لَهُ طَرِيقَ الْخَيْرِ ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ قَالَ فِي الرَّجْعَةِ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ أَيْ لَمْ يَقْضِ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا قَدْ أَمَرَهُ- وَ سَيَرْجِعُ حَتَّى يَقْضِيَ مَا أَمَرَهُ-.
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ [أَبِي بَصِيرٍ] عَنْ جَمِيلِ بْنِ