responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير القمي المؤلف : القمي، علي بن ابراهيم    الجزء : 2  صفحة : 363

ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ- فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا يَعْنِي يَرُدُّ الْمُسْلِمُ عَلَى زَوْجِهَا الْكَافِرِ صَدَاقَهَا- ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ وَ هُوَ قَوْلُهُ: وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ- إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‌

وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي قَوْلِهِ‌ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ يَقُولُ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ كَافِرَةٌ يَعْنِي عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَ هُوَ عَلَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَلْيَعْرِضْ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ فَإِنْ قَبِلَتْ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَ إِلَّا فَهِيَ بَرِيئَةٌ مِنْهُ فَنَهَى اللَّهُ أَنْ يُمْسِكَ بِعِصْمَتِهَا[1]

وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ: وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ‌ يَعْنِي إِذَا لَحِقَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْكُفَّارِ فَعَلَى الْكَافِرِ أَنْ يَرِدَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَاقَهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلِ الْكَافِرُ وَ غَنِمَ الْمُسْلِمُونَ غَنِيمَةً- أُخِذَ مِنْهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ- صَدَاقُ الْمَرْأَةِ اللَّاحِقَةِ بِالْكُفَّارِ

وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ قَالَ فِي قَوْلِهِ: وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْ‌ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ‌ يَعْنِي مَنْ يَلْحَقْنَ بِالْكُفَّارِ مِنْ أَهْلِ عَهْدِكُمْ فَسَأَلُوهُمْ صَدَاقَهَا- وَ إِنْ لَحِقْنَ بِكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ شَيْ‌ءٌ فَأَعْطُوهُمْ صَدَاقَهَا

وَ أَمَّا قَوْلُهُ‌ وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْ‌ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ‌ يَقُولُ وَ إِنْ لَحِقْنَ بِالْكُفَّارِ الَّذِينَ لَا عَهْدَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ فَأَصَبْتُمْ غَنِيمَةً فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا- وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ‌

قَالَ‌: وَ كَانَ سَبَبَ نُزُولِ ذَلِكَ- أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَتْ عِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَكَرِهَتِ الْهِجْرَةَ مَعَهُ، وَ أَقَامَتْ مَعَ الْمُشْرِكِينَ فَنَكَحَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فَأَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ أَنْ يُعْطِيَ عُمَرَ مِثْلَ صَدَاقِهَا

. وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي قَوْلِهِ‌ وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْ‌ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ‌ فَلَحِقْنَ بِالْكُفَّارِ مِنْ أَهْلِ عَهْدِكُمْ فَسَأَلُوهُمْ صَدَاقَهَا- وَ إِنْ لَحِقْنَ بِكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ شَيْ‌ءٌ فَأَعْطُوهُمْ صَدَاقَهَا ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ‌

وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ‌


[1]. الْعِصْمَةُ: مَا يُعْتَصَمُ بِهِ مِنْ عَقْدٍ وَ سَبَبٍ. مُجْمِعٍ

اسم الکتاب : تفسير القمي المؤلف : القمي، علي بن ابراهيم    الجزء : 2  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست