227 عن الحلبي عن أبي
عبد الله ع في قوله «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ» قال: يجزيه شاة و البدنة و البقرة أفضل[2].
228 عن زيد أبي أسامة
قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل بعث بهدي مع قوم يساق- فواعدهم يوم يقلدون فيه
هديهم و يحرمون فيه، قال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم- في اليوم الذي واعدهم حتى
يبلغ الهدي محله، قلت: أ رأيت إن اختلفوا في ميعادهم- أو أبطئوا في السير عليه- و
هو جناح أن يحل في اليوم الذي واعدهم قال:
229 عن الحلبي عن أبي
عبد الله ع قال خرج رسول الله ص حين حج حجة الوداع، خرج في أربع بقين من ذي
القعدة حتى أتى الشجرة[4] فصلى ثم
قاد راحلته حتى أتى البيداء[5] فأحرم
منها و أهل بالحج و ساق مائة بدنة- و أحرم الناس كلهم بالحج، لا يريدون عمرة و لا
يدرون ما المتعة، حتى إذا قدم رسول الله ص مكة، طاف بالبيت و طاف الناس معه- ثم
صلى عند مقام إبراهيم ع فاستلم الحجر ثم قال:
أبدأ بما بدأ الله به،
ثم أتى الصفا فبدأ بها، ثم طاف بين الصفا و المروة، فلما قضى طوافه ختم بالمروة
قام يخطب أصحابه- و أمرهم أن يحلوا و يجعلوها عمرة- و هو شيء أمر الله
[1]- الوسائل( ج 2) كتاب الحج أبواب الذبح باب 32.
البحار ج 21: 64.
البرهان ج 1: 195. الصافي ج 1:
174.
[2]- الوسائل( ج 2) كتاب الحج أبواب الذبح باب 10.
البحار ج 21: 64. البرهان ج 1: 195. الصافي ج 1: 174.
[4]- و هي سمرة كانت بذي الحليف و كان النبي( ص)
ينزلها من المدينة و يحرم منها و هي على ستة أميال من المدينة.
[5]- البيداء: اسم لأرض ملساء بين مكة و المدينة و
هي إلى مكة أقرب و في قول بعضهم إن قوما كانوا يغزون البيت فنزلوا بالبيداء فبعث
الله عز و جل جبرائيل فقال يا بيداء أبد بهم.