responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير العيّاشي المؤلف : العياشي، محمد بن مسعود    الجزء : 1  صفحة : 88

الحج جميع المناسك و العمرة لا يجاوز بها مكة[1].

222 عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ع‌ و أتموا الحج و العمرة لله- قلت:

يكتفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج- مكان ذلك العمرة المفردة قال نعم كذلك أمر رسول الله ص‌[2].

223 عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي عبد الله ع قال‌ إن العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأن الله يقول: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌» و إنما نزلت العمرة بالمدينة و أفضل العمرة عمرة رجب‌[3].

224 عن أبان عن الفضل بن أبي العباس‌[4] في قول الله: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌» قال: هما مفروضان‌[5].

225 عن زرارة و حمران و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالوا سألناهما عن قوله: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌» قالا: فإن تمام الحج و العمرة أن لا يرفث- و لا يفسق و لا يجادل‌[6].

226 عن عبد الله بن فرقد عن أبي جعفر ع قال‌ الهدي من الإبل و البقر و الغنم و لا يجب حتى يعلق عليه يعني إذا قلده فقد وجب، و قال: «و فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ‌»


[1]- الوسائل( ج 2) أبواب العمرة باب 8. البحار ج 21: 77. البرهان ج 1: 194.

[2]- البرهان ج 1: 194. البحار ج 21: 23. الصافي ج 1: 174.

[3]- البرهان ج 1: 194. البحار ج 21: 77.

[4]- في بعض النسخ« أبي المفضل أبي العباس» و في أخرى« الفضل بن أبي العباس» و في ثالثة« أبي الفضل بن أبي العباس» لكن الظاهر ما اخترناه في المتن و هو أبو العباس المعروف ببقباق يروي عنه أبان كثيرا فراجع جامع الرواة و غيره.

[5]- البحار ج 21: 77. البرهان ج 1: 194. الصافي ج 1: 174.

[6]- الوسائل( ج 2) أبواب العمرة باب 8. البحار ج 21: 40. البرهان ج 1: 194 الصافي ج 1: 175.

اسم الکتاب : تفسير العيّاشي المؤلف : العياشي، محمد بن مسعود    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست