222 عن يعقوب بن شعيب
عن أبي عبد الله ع و أتموا الحج و العمرة لله- قلت:
يكتفي الرجل إذا تمتع
بالعمرة إلى الحج- مكان ذلك العمرة المفردة قال نعم كذلك أمر رسول الله ص[2].
223 عن معاوية بن عمار
الدهني عن أبي عبد الله ع قال إن العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لأن
الله يقول: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» و إنما نزلت
العمرة بالمدينة و أفضل العمرة عمرة رجب[3].
224 عن أبان عن الفضل
بن أبي العباس[4] في قول الله:
«وَ
أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» قال: هما مفروضان[5].
225 عن زرارة و حمران
و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالوا سألناهما عن قوله: «وَ أَتِمُّوا
الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» قالا: فإن تمام الحج و العمرة أن لا يرفث- و
لا يفسق و لا يجادل[6].
226 عن عبد الله بن
فرقد عن أبي جعفر ع قال الهدي من الإبل و البقر و الغنم و لا يجب حتى يعلق عليه يعني
إذا قلده فقد وجب، و قال: «و فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»
[1]- الوسائل( ج 2) أبواب العمرة باب 8. البحار ج
21: 77. البرهان ج 1: 194.
[2]- البرهان ج 1: 194. البحار ج 21: 23. الصافي ج
1: 174.
[4]- في بعض النسخ« أبي المفضل أبي العباس» و في
أخرى« الفضل بن أبي العباس» و في ثالثة« أبي الفضل بن أبي العباس» لكن الظاهر ما
اخترناه في المتن و هو أبو العباس المعروف ببقباق يروي عنه أبان كثيرا فراجع جامع
الرواة و غيره.
[5]- البحار ج 21: 77. البرهان ج 1: 194. الصافي ج
1: 174.
[6]- الوسائل( ج 2) أبواب العمرة باب 8. البحار ج
21: 40. البرهان ج 1: 194 الصافي ج 1: 175.