responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير العيّاشي المؤلف : العياشي، محمد بن مسعود    الجزء : 1  صفحة : 243

138 عن زرارة عن أبي جعفر ع قال‌ قلت له الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا فقال: لا يدخلان المسجد إلا مجتازين- إن الله يقول: «وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‌ تَغْتَسِلُوا» و يأخذان من المسجد الشي‌ء و لا يضعان فيه شيئا[1].

139 عن أبي مريم قال‌ قلت لأبي جعفر ع: ما تقول في الرجل يتوضأ- ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد، فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة فقال: لا و الله ما بذاك بأس، و ربما فعلته و ما يعني بهذا أي «لامَسْتُمُ النِّساءَ» إلا المواقعة دون‌[2] الفرج‌[3].

140 عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال‌ اللمس الجماع‌[4].

141 عن الحلبي عنه قال‌ هو الجماع و لكن الله ستار يحب الستر- فلم يسم كما تسمون‌[5].

142 عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال‌ سأله قيس بن رمانة قال: أتوضأ ثم أدعو الجارية- فتمسك بيدي فأقوم و أصلي أ علي وضوء فقال: لا- قال: فإنهم يزعمون أنه اللمس قال: لا و الله ما اللمس إلا الوقاع يعني الجماع، ثم قال: قد كان أبو جعفر ع بعد ما كبر يتوضأ- ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده فيقوم فيصلي‌[6].


[1]- البرهان ج 1: 371. الصافي ج 1: 358.

[2]- كذا في نسخ الأصل و البرهان و البحار لكن في نسخة الصافي كرواية الشيخ ره في التهذيب:« إلا المواقعة في الفرج» عوض« دون الفرج» و هو ظاهر.

[3]- البحار ج 18: 52. البرهان ج 1: 371. الصافي ج 1: 358.

[4]- البحار ج 18: 52. البرهان ج 1: 371. الصافي ج 1: 358.

[5]- البحار ج 18: 52. البرهان ج 1: 371. الصافي ج 1: 358.

[6]- البرهان ج 1: 371. الصافي ج 1: 358.

اسم الکتاب : تفسير العيّاشي المؤلف : العياشي، محمد بن مسعود    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست