138 عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له الحائض و
الجنب يدخلان المسجد أم لا فقال: لا يدخلان المسجد إلا مجتازين- إن الله يقول: «وَ لا جُنُباً
إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا» و يأخذان من المسجد
الشيء و لا يضعان فيه شيئا[1].
139 عن أبي مريم قال قلت لأبي
جعفر ع: ما تقول في الرجل يتوضأ- ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى
المسجد، فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة فقال: لا و الله ما بذاك بأس، و ربما
فعلته و ما يعني بهذا أي «لامَسْتُمُ النِّساءَ» إلا المواقعة دون[2] الفرج[3].
140 عن منصور بن حازم
عن أبي عبد الله ع قال اللمس الجماع[4].
141 عن الحلبي عنه
قال هو الجماع و لكن الله ستار يحب الستر- فلم يسم كما تسمون[5].
142 عن الحلبي عن أبي
عبد الله ع قال سأله قيس بن رمانة قال: أتوضأ ثم أدعو الجارية- فتمسك بيدي
فأقوم و أصلي أ علي وضوء فقال: لا- قال: فإنهم يزعمون أنه اللمس قال: لا و الله ما
اللمس إلا الوقاع يعني الجماع، ثم قال: قد كان أبو جعفر ع بعد ما كبر يتوضأ- ثم
يدعو الجارية فتأخذ بيده فيقوم فيصلي[6].