523 عن محمد بن الفضيل
عن أبي الحسن موسى ع في قول الله: «وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» قال: إذا
دعاك الرجل تشهد على دين أو حق- لا ينبغي لأحد أن يتقاعس عنها[2].
524 عن أبي الصباح عن
أبي عبد الله ع في قوله: «وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا» قال: قال:
قبل الشهادة- قال: لا ينبغي لأحد إذا ما دعي للشهادة شهد عليها[3] أن يقول: لا أشهد لكم و
ذلك قبل الكتاب[4].
525 عن محمد بن عيسى
عن أبي جعفر ع قال لا رهن إلا مقبوضا[5].
526 عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله ع قال قلت: «وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ» قال: بعد
الشهادة[6].
527 عن هشام عن أبي
عبد الله ع في قوله: «وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ» قال: قبل الشهادة[7].
528 عن سعدان عن رجل
عن أبي عبد الله ع في قوله: «وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ- أَوْ
تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ- فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ
يَشاءُ» قال:
حقيق على الله أن لا
يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من
[1]- البحار ج 24: 319. البرهان ج 1: 264. الوسائل
ج 3 كتاب الشهادات باب 1.
[2]- البحار ج 24: 319. البرهان ج 1: 264. و
يتقاعس عن الشهادة: أي يتأخر عنها و لم يشهد من قولهم تقاعس الرجل عن الأمر إذا
تأخر و رجع إلى خلف و لم يتقدم فيه.