رجل دعته امرأة ذات حسن إلى نفسها فتركها- و قال: إِنِّي
أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ، و رجل أنظر معسرا أو ترك له من حقه، و رجل
معلق قلبه بحب المساجد «وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ» يعني إن تصدقوا
بمالكم عليه فهو خير لكم، فليدع معسرا أو ليدع له من حقه نظرا.
قال أبو عبد الله: قال
رسول الله ص: من أنظر معسرا كان له على الله في كل يوم صدقة- بمثل ما له عليه حتى
يستوفي حقه[1].
520 عن عمر بن سليمان
عن رجل من أهل الجزيرة قال سأل الرضا ع رجل- فقال له: جعلت فداك إن الله
تبارك و تعالى- يقول: «فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ فأخبرني عن هذه
النظرة التي ذكرها الله لها حد يعرف- إذا صار هذا المعسر لا بد له من أن ينظر- و
قد أخذ مال هذا الرجل و أنفق على عياله- و ليس له غلة ينتظر إدراكها، و لا دين
ينتظر محله، و لا مال غائب ينتظر قدومه قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى
الإمام- فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين- إذا كان أنفقه في طاعة الله، فإن كان
أنفقه في معصية الله فلا شيء له على الإمام، قلت: فمال هذا الرجل الذي ائتمنه- و
هو لا يعلم فيم أنفقه في طاعة الله أو معصيته قال: يسعى له في ماله فيرده و هو
صاغر[2].
521 عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد
الله ع متى يدفع إلى الغلام ماله قال: إذا بلغ و أونس منه رشد، و لم يكن سفيها أو
ضعيفا- قال: قلت فإن منهم من يبلغ خمس عشرة سنة- و ست عشرة سنة و لم يبلغ قال: إذا
بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره- إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا، قال: قلت و ما السفيه و
الضعيف قال: السفيه الشارب الخمر، و الضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين[3].
522 عن يزيد بن أسامة[4] عن أبي
عبد الله ع قال سألته عن قول الله: «وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما
دُعُوا» قال: ما ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة
[1]- الوسائل ج 2 أبواب الدين باب 25. البحار ج
23: 37 البرهان ج 1: 261.
[2]- البحار ج 23: 37- 39 البرهان ج 1: 262.
الصافي ج 1: 33.
[3]- البحار ج 23: 37- 39 البرهان ج 1: 262.
الصافي ج 1: 33.
[4]- كذا في الأصل و توافقه نسخة الوسائل و في
نسخة البرهان« زيد بن أبي أسامة» و الظاهر تصحيف الكل و الصحيح« عن زيد أبي أسامة»
و هو المعروف بزيد الشحام يروي عن أبي عبد الله( ع) و غيره.