من ماله- و سأل من قبله من القضاة فلم يخبروه ما هو، و قد كتب
إلي إن فسرت ذلك له- و إلا حملتك على البريد إليه، فقال أبو عبد الله ع: هذا في
كتاب الله بين- إن الله يقول: لما قال إبراهيم «رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ
تُحْيِ الْمَوْتى» إلى قوله «كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً» فكانت الطير
أربعة و الجبال عشرة، يخرج الرجل من كل عشرة أجزاء جزءا واحدا، و إن إبراهيم دعا
بمهراس فدق فيه الطيور جميعا، و حبس الرءوس عنده، ثم إنه دعا بالذي أمر به- فجعل
ينظر إلى الريش كيف يخرج، و إلى العروق عرقا عرقا حتى تم جناحه مستويا- فأهوى نحو
إبراهيم فمال إبراهيم[1] ببعض
الرءوس فاستقبله به، فلم يكن الرأس الذي استقبله به لذلك البدن- حتى انتقل إليه
غيره، فكان موافقا للرأس فتمت العدة و تمت الأبدان[2].
474 عن عبد الرحمن بن
سيابة قال إن امرأة أوصت إلي و قالت لي: ثلثي تقضي به دين ابن أخي، و
جزء منه لفلانة، فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال: ما أرى لها شيئا و ما أدري ما
الجزء فسألت أبا عبد الله ع و أخبرته- كيف قالت المرأة و ما قال ابن أبي ليلى،
فقال: كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث- إن الله أمر إبراهيم ع فقال: «اجْعَلْ عَلى
كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً» و كانت الجبال يومئذ عشرة و هو العشر من
الشيء[3].
475 عن أبي بصير عن
أبي عبد الله ع في رجل أوصى بجزء من ماله- فقال:
جزء من عشرة كانت
الجبال عشرة- و كان الطير الطاوس و الحمامة و الديك و الهدهد فأمره الله أن يقطعهن
و يخلطهن- و أن يضع عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً و أن يأخذ رأس كل طير
منها بيده، قال: فكان إذا أخذ رأس الطير منها بيده- تطاير إليه ما كان منه حتى
يعود كما كان[4].
476 عن محمد بن
إسماعيل عن عبد الله بن عبد الله قال جاءني أبو جعفر بن سليمان الخراساني و قال:
نزل بي رجل من خراسان من الحجاج- فتذاكرنا الحديث فقال: مات لنا أخ