responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير العيّاشي المؤلف : العياشي، محمد بن مسعود    الجزء : 1  صفحة : 126

تجيز هذا[1].

409 عن رفاعة عن أبي عبد الله ع قال‌ سألته عن‌ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‌ فقال: هو الذي يزوج يأخذ بعضا و يترك بعضا- و ليس له أن يترك كله‌[2].

410 عن إسحاق بن عمار قال‌ سألت جعفر بن محمد ع عن قول الله «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ‌» قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت: «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‌» قال: أبوها إذا عفا جاز له- و أخوها إذا كان يقيم بها و هو القائم عليها، فهو بمنزلة الأب يجوز له، و إذا كان الأخ لا يقيم بها- و لا يقوم عليها لم يجز عليها أمره‌[3].

411 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع‌ في قوله «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‌» الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله‌[4].

412 عن سماعة عن أبي عبد الله ع‌ «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‌» قال: هو الأب و الأخ و الرجل الذي يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها- و يشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز، قلت: أ رأيت إن قالت: لا أجيزها ما يصنع قال: ليس لها ذلك أ تجيز بيعه في مالها و لا تجيز هذا[5].

413 عن بعض بني عطية عن أبي عبد الله ع‌ في مال اليتيم يعمل به الرجل قال: ينيله‌[6] من الربح شيئا- إن الله يقول: «وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ‌»[7].

414 عن ابن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال: قال رسول الله ص‌ يأتي على‌


[1]- الوسائل( ج 3) أبواب المهور باب 50. الصافي ج 1: 201. البرهان ج 1: 230. البحار ج 23: 83.

[2]- البحار ج 23: 84. البرهان ج 1: 220.

[3]- الوسائل( ج 3) أبواب المهور باب 50. الصافي ج 1: 201. البحار ج 23: 84. البرهان ج 1: 230.

[4]- الوسائل( ج 3) أبواب المهور باب 50. الصافي ج 1: 201. البحار ج 23: 84. البرهان ج 1: 230.

[5]- الوسائل( ج 3) أبواب المهور باب 50. الصافي ج 1: 201. البحار ج 23: 84. البرهان ج 1: 230.

[6]- و في بعض النسخ كنسخة البرهان« يقبله» بدل« ينيله».

[7]- البحار ج 15( ج 4): 117. البرهان ج 1: 230.

اسم الکتاب : تفسير العيّاشي المؤلف : العياشي، محمد بن مسعود    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست