409 عن رفاعة عن أبي
عبد الله ع قال سألته عن الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ فقال: هو
الذي يزوج يأخذ بعضا و يترك بعضا- و ليس له أن يترك كله[2].
410 عن إسحاق بن عمار
قال سألت جعفر بن محمد ع عن قول الله «إِلَّا أَنْ
يَعْفُونَ» قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت: «أَوْ
يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال: أبوها إذا عفا
جاز له- و أخوها إذا كان يقيم بها و هو القائم عليها، فهو بمنزلة الأب يجوز له، و
إذا كان الأخ لا يقيم بها- و لا يقوم عليها لم يجز عليها أمره[3].
411 عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر ع في قوله «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي
بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله[4].
412 عن سماعة عن أبي
عبد الله ع «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال: هو
الأب و الأخ و الرجل الذي يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها-
و يشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز، قلت: أ رأيت إن قالت: لا أجيزها ما يصنع قال: ليس
لها ذلك أ تجيز بيعه في مالها و لا تجيز هذا[5].
413 عن بعض بني عطية
عن أبي عبد الله ع في مال اليتيم يعمل به الرجل قال: ينيله[6] من الربح شيئا- إن الله
يقول: «وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ»[7].
414 عن ابن أبي حمزة
عن أبي جعفر ع قال: قال رسول الله ص يأتي على
[1]- الوسائل( ج 3) أبواب المهور باب 50. الصافي ج
1: 201. البرهان ج 1: 230. البحار ج 23: 83.