396 عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ع في الرجل
يطلق امرأته أ يمتعها فقال: نعم أ ما تحب أن تكون من المحسنين، أ ما تحب أن تكون
من المتقين[1].
397 عن أبي الصباح عن
أبي عبد الله ع قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، و إن
لم يكن سمى لها مهرا- فمتاع بالمعروف عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى
الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، و ليس لها عدة، و تزوج من شاءت من ساعتها[2].
398 عن الحلبي عن أبي
عبد الله ع قال الموسع يمتع بالعبد و الأمة- و يمتع المعسر بالحنطة و الزبيب
و الثوب و الدراهم[3].
399 و قال إن الحسين
[الحسن] بن علي ع متع امرأة طلقها أمة- لم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشيء[4].
400 عن ابن بكير قال سألت أبا عبد
الله ع عن قوله: «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى
الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» ما قدر الموسع و المقتر قال: كان علي بن الحسين ع يمتع
براحلته- يعني حملها الذي عليها[5].
401 عن محمد بن مسلم
قال سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته- قال:
يمتعها قبل أن يطلقها،
قال الله في كتابه «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى
الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ»[6].
402 عن أسامة بن حفص
قيم موسى بن جعفر ع قال قلت له سله عن رجل يتزوج المرأة و لم يسم لها مهرا قال: لها
الميراث و عليها العدة و لا مهر لها- و قال:
أ ما تقرأ ما قال الله
في كتابه «إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ- وَ
قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَ
[1]- البحار ج 23: 83. البرهان ج 1: 228. الصافي ج
1: 201.