بيت آل فلان[1] ثم طلب
إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها- قلت: فقوله:
«إِلَّا أَنْ
تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال هو طلب الحلال في غير أن يعزم عُقْدَةَ
النِّكاحِ- حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ[2].
391 في خبر رفاعة عنه
ع
«قَوْلًا
مَعْرُوفاً» قال: تقول خيرا[3].
392 و في رواية [أخرى
عن] أبي بصير عنه «لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا» قال: هو الرجل يقول
للمرأة قبل أن تنقضي عدتها- أواعدك بيت آل فلان لترفث و يرفث معها[4].
393 و في رواية عبد
الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله ع هو قول الرجل للمرأة- قبل أن تنقضي
عدتها موعدك بيت آل فلان- ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها[5].
394 عن أبي بصير عن
أبي عبد الله ع في قول الله «وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا
ترغبها في نفسك، و لا تقول إني أصنع كذا- و أصنع كذا القبيح من الأمر في البضع و
كل أمر قبيح[6].
395 عن مسعدة بن صدقة
عن أبي عبد الله ع في قول الله: «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: يقول
الرجل للمرأة و هي في عدتها- يا هذه ما أحب إلا ما أسرك- و لو قد مضى عدتك لا
تفوتني- إن شاء الله فلا تسبقيني بنفسك، و هذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح[7].
[1]- قال الفيض( ره) هذه الروايات تفسير للمواعدة
المتضمنة للقول المعروف المرخص فيها« إلى أن قال»: كأنهم كانوا يتكلمون في الخلوة
بما يستهجن فنهوا عن ذلك و يحتمل أن يكون المراد بالمواعدة سرا التعريض بالخطبة
بمواعدة الرفث و نحوه و سمى ذلك سرا لأنه مما يسر و يكون المراد ببيت آل فلان
توقيت المكان لذلك.