responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير العيّاشي المؤلف : العياشي، محمد بن مسعود    الجزء : 1  صفحة : 123

بيت آل فلان‌[1] ثم طلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها- قلت: فقوله:

«إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال هو طلب الحلال في غير أن يعزم‌ عُقْدَةَ النِّكاحِ- حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ‌[2].

391 في خبر رفاعة عنه ع‌ «قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: تقول خيرا[3].

392 و في رواية [أخرى عن‌] أبي بصير عنه‌ «لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا» قال: هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها- أواعدك بيت آل فلان لترفث و يرفث معها[4].

393 و في رواية عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله ع‌ هو قول الرجل للمرأة- قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت آل فلان- ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها[5].

394 عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع‌ في قول الله «وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك، و لا تقول إني أصنع كذا- و أصنع كذا القبيح من الأمر في البضع و كل أمر قبيح‌[6].

395 عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع‌ في قول الله: «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال: يقول الرجل للمرأة و هي في عدتها- يا هذه ما أحب إلا ما أسرك- و لو قد مضى عدتك لا تفوتني- إن شاء الله فلا تسبقيني بنفسك، و هذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح‌[7].


[1]- قال الفيض( ره) هذه الروايات تفسير للمواعدة المتضمنة للقول المعروف المرخص فيها« إلى أن قال»: كأنهم كانوا يتكلمون في الخلوة بما يستهجن فنهوا عن ذلك و يحتمل أن يكون المراد بالمواعدة سرا التعريض بالخطبة بمواعدة الرفث و نحوه و سمى ذلك سرا لأنه مما يسر و يكون المراد ببيت آل فلان توقيت المكان لذلك.

[2]- البحار ج 23: 138. البرهان ج 1: 227.

[3]- البحار ج 23: 138. البرهان ج 1: 227.

[4]- البحار ج 23: 138. البرهان ج 1: 227.

[5]- البحار ج 23: 138. البرهان ج 1: 227.

[6]- الوسائل( ج 3) أبواب ما يحرم بالمصاهرة باب 36. البحار ج 23:

138. الصافي ج 1: 200. البرهان ج 1: 227.

[7]- البحار ج 23: 138. البرهان ج 1: 227.

اسم الکتاب : تفسير العيّاشي المؤلف : العياشي، محمد بن مسعود    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست