اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 9 صفحة : 566
من المهاجرين «وَ لَو كانَ بِهِم خَصاصَةٌ» يعني حاجة. و الخصاصة الحاجة الّتي يختل بها الحال. و الخصاص الفرج الّتي يتخللها البصر، و الواحد خصاص. قال الراجز:
و الناظرات من خصاص لمحا و أصله الاختصاص بالانفراد بالأمر و الخصاص الانفراد عما يحتاج اليه و الخصوص الانفراد ببعض ما وضع له الاسم، و الخص انفراد کل قصبة من أختها في الاشراج، و الخاصة انفراد المعني بما يقوله دون غيره.
و قوله «وَ مَن يُوقَ شُحَّ نَفسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ المُفلِحُونَ» أي من منع شح نفسه.
و الشح و البخل واحد. و في أسماء الدين هو منع الواجب «فَأُولئِكَ هُمُ المُفلِحُونَ» يعني المنجحين الفائزين بثواب اللّه و نعيم جنته.
ثم قال «وَ الَّذِينَ جاؤُ مِن بَعدِهِم» يعني بعد المهاجرين و الأنصار، و هم جميع التابعين لهم إلي يوم القيامة- في قول الحسن- و هو کل من أسلم بعد العصر الأول. و قال الأصم: يعني من جاءك من المهاجرين أي بعد انقطاع الهجرة و بعد إيمان الأنصار «يَقُولُونَ رَبَّنَا» الجملة في موضع الحال، و تقديره قائلين «رَبَّنَا اغفِر لَنا وَ لِإِخوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالإِيمانِ وَ لا تَجعَل فِي قُلُوبِنا غِلًّا» أي حقداً و غشاً «لِلَّذِينَ آمَنُوا» و يقولون «رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ» أي متعطف علي عبادك منعم عليهم.
و قسمة الغنيمة عندنا للفارس سهمان و للراجل سهم. و قال قوم: للفارس ثلاثة أسهم و للراجل سهم إلا ما کان من الإرض و الأشجار، فانه للإمام أن يقسمها إن شاء، و له ان يجعلها أرض الخراج و يردها إلي من كانت في أيديهم قبل، علي هذا الوصف بحسب ما يري، کما فعل عمر بأرض السواد. و
قيل: إن النبي صَلي اللّهُ عَليه و آله فتح مكة عنوة و لم يقسم أرضها بين المقاتلة
و
قال قوم: فتحها سلماً. و قسم كثيراً
اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 9 صفحة : 566