اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 9 صفحة : 481
عشر آيات بلا خلاف.
قرأ الكسائي (لم يطمثهن) بكسر إحداهما و ضم الأخري الباقون بكسرهما و هما لغتان، يقال: طمثت المرأة تطمث و تطمثت إذا حاضت. قال الزجاج و غيره:
في الآية دلالة علي أن الجن تنكح. و قال الفراء: لم ينكحهن إنس و لا جان نكاح تدمية أي لم يقتضهن، و الطمث الدم. و الضهير في قوله (فِيهِنَّ قاصِراتُ الطَّرفِ) عائد علي الفرش الّتي بطائنها من إستبرق، لأنه قد تقدم ذكره، و کان أولي بالعود عليه، و لو لم يتقدم هذا الذكر لجاز أن يرجع إلي الجنان و إلي الجنتين المذكورتين و غيرهما من الجنان لأنه معلوم، لكن المذكور أولي، لأن اقتضاءه له أشد، و القاصر المانع من ذهاب الشيء إلي جهة من الجهات، فالحور قاصرات الطرف عن غير أزواجهن إلي أزواجهن. و الطرف جفن العين، لأنه طرف لها، فيطبق عليها تارة و ينفتح تارة، و منه الاطراف بالأمر لأنه كالطرف ألذي يليك بحدوثه لك.
و قوله (لم يطمثهن) قيل في معناه قولان:
أحدهما- قال مجاهد و إبن زيد و عكرمة: لم يمسسهن بجماع من قولهم: ما طمث هذا البعير جمل قط أي ما مسه جمل.
الثاني- قال إبن عباس: لم يدمهن بنكاح من قولهم: امرأة طامث أي حائض كأنه قال هن أبكار لم يقتضهن أحد قبلهم. و الأصل المس، كأنه ما مسها دم الحيض. و قيل: إنما نفي الجان، لأن للمؤمنين منهم لهم أزواجاً من الحور،
اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 9 صفحة : 481