اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 7 صفحة : 430
و قوله «وَ ليَضرِبنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلي جُيُوبِهِنَّ» فالخمار غطاء رأس المرأة المنسبل علي جبينها و جمعه خمر، و قال الجبائي: هي المقانع.
ثم كرر النهي عن اظهار الزينة تأكيداً و تغليظاً و استثني من ذلک: الأزواج و آباء النساء. و إن علوا، و آباء الازواج و أبنائهم، أو اخوانهن و بني إخوانهن أو بني أخواتهن، أو نسائهن يعني نساء المؤمنين دون نساء المشركين إلا إذا كانت أمة و هو معني قوله «أَو ما مَلَكَت أَيمانُهُنَّ» أي من الإماء- في قول إبن جريج- فانه لا باس بإظهار الزينة لهؤلاء المذكورين، لأنهم محارم.
و قوله «أَوِ التّابِعِينَ غَيرِ أُولِي الإِربَةِ مِنَ الرِّجالِ» قال إبن عباس: هو ألذي يتبعك ليصيب من طعامك و لا حاجة له في النساء، و هو الأبله. و به قال قتادة و سعيد بن جبير و عطاء. و قال مجاهد: هو الطفل ألذي لا أرب له في النساء لصغره.
و قيل: هو العنين، ذكره عكرمة، و الشعبي. و قيل: هو المجبوب. و قيل: هو الشيخ الهم.
و الاربة الحاجة، و هي فعلة من الارب، كالمشية من المشي، و الجلسة من الجلوس. و قد أربت لكذا آرب له أرباً إذا احتجت اليه، و منه الأربة- بضم الالف- العقدة، لان ما يحتاج اليه من الأمور يقتضي العقدة عليه، و لان الحاجة كالعقدة حتي تنحل بسد الخلة، و لان العقدة الّتي تمنع من المنفعة يحتاج الي حلها، و لان العقدة عمدة الحاجة.