اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 293
الإبل مغلظة اثلاثاً- و روي أرباعاً- ثلث بنت لبون، و ثلث حقة، و ثلث جذعة.
و تستأدي في سنين. و دية الخطأ في ثلاث سنين. و دية العمد إذا تراضوا بها في سنة. و أما دية أهل الذمة فقال قوم: هي دية المسلم سواء. ذهب إليه أبو بكر، و عثمان، و إبن مسعود، و ابراهيم، و مجاهد، و الزهري، و عامر الشعبي، و اختاره الطبري، و أبو حنيفة و أصحابه. و قال قوم: علي النصف من دية المسلم. ذهب إليه عمرو بن شعيب رواه عن عمر بن الخطاب و به قال عمر بن عبد العزيز. و قال قوم:
هي علي الثلث من دية المسلم ذهب إليه سعيد بن المسيب، و الشافعي غير أنها أربعة آلاف و اختلاف الفقهاء قد ذكرناه في الخلاف. و أما دية المجوسي فلا خلاف أنها ثمانمائة و كذلك عندنا دية اليهودي و النصراني. «فَمَن لَم يَجِد فَصِيامُ شَهرَينِ مُتَتابِعَينِ تَوبَةً مِنَ اللّهِ وَ كانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً» يعني فمن لم يجد الرقبة المؤمنة كفارة عن قتله المؤمن لاعتباره فعليه صيام شهرين متتابعين. و اختلفوا في معناه: فقال قوم:
مثل ما قلناه ذهب إليه مجاهد. و قال آخرون: «فَمَن لَم يَجِد» الدية فعليه. صوم الشهرين عن الدية و الرقبة. و تأويل الآية فمن لم يجد رقبة مؤمنة و لا دية يسلمها إلي أهلها فعليه صوم شهرين متتابعين، ذهب إليه مسروق و الاول هو الصحيح، لأن دية قتل الخطأ علي العاقلة، و الكفارة علي القاتل بإجماع الأمة علي ذلک. و صفة التتابع في الصوم أن يتابع الشهرين لا يفصل بينهما بإفطار يوم. و قال أصحابنا: إذا صام شهراً و زيادة ثم أفطر اخطأ و جاز له البناء.