اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 3 صفحة : 208
و قال سفيان: يعني حلالا. و أصل الصعيد من الصعود، و هو ما تصعد علي وجه الإرض من ترابها، و الإصعاد في الماء بخلاف الانحدار، و الصعود عقبة يشق صعودها، و منه قوله: «سَأُرهِقُهُ صَعُوداً»[1] و قيل: انه جبل في النار يؤخذ بصعوده، و الصعدة هي القناة الّتي نبتت مستوية، لأنها تصعد في نباتها علي استقامة، و الصعداء تنفس بتوجع.
و قوله: «فَامسَحُوا بِوُجُوهِكُم وَ أَيدِيكُم» قيل في صفة التيمم ثلاثة أقوال:
أحدها- ضربة للوجه و ضربة لليدين إلي المرفقين، ذهب إليه إبن عمر، و الحسن، و الشعبي، و الجبائي، و أكثر الفقهاء، و به قال قوم من أصحابنا.
الثاني- ضربة للوجه و ضربة لليدين إلي الزندين، ذهب إليه عمار بن ياسر، و مكحول، و اختاره الطبري، و هو مذهبنا، إذا کان التيمم بدلا من الجنابة، و ان کان بدلا من الوضوء فيكفيه ضربة واحدة يمسح بها الوجه إلي طرف أنفه و اليدين إلي الزندين.
الثالث- قال أبو اليقظان، و الزهري: انه إلي الإبطين، و قال قوم انه جائز أن يضرب بيديه علي الرمل فيمسح بهما وجهه، و إن لم يعلق بهما شيء، و به نقول:
و يجوز للجنب أن يتيمم عندنا، و عند أكثر الفقهاء و أهل العلم. و به قال عمار بن ياسر و رواه عن النبي (ص) .
و روي عن عمر، و إبن مسعود، و ابراهيم: أنه لا يجوز للجنب أن يتيمم، لقوله: «وَ لا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ» و قد بينا نحن أن المراد بذلك النهي عن دخول المساجد، فكأنه قال: و لا تقربوا المساجد للصلاة و أنتم سكاري «وَ لا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ» لأن من لم يكن له طريق غير المسجد، أو أصابه الاحتلام في المسجد جاز له أن يجتاز فيه، و لا يلبث فيه.
و السكران ألذي زال عقله لا تصح صلاته، و يجب عليه قضاؤها، و لا يصح منه شيء من العقود و لا رفعها، كالنكاح، و الطلاق، و العتق، و البيع، و الشراء، و غير ذلک. و قضاء الصلاة يلزمه إجماعا، و أما ما يلزم به الحدود و القصاص فعندنا أن