آية واحدة بلا خلاف.
اختلفوا في: من السائل عن هذا السؤال: أهم أهل الشرك، أم أهل الإسلام، فقال الحسن، و غيره: هم أهل الشرك علي جهة العيب للمسلمين باستحلالهم القتال في الشهر الحرام، و به قال الجبائي، و أكثر المفسرين. و قال البلخي: هم أهل الإسلام، سألوا عن ذلک ليعلموا كيف الحكم فيه.
و قوله تعالي: «قِتالٍ فِيهِ» مجرور علي البدل من الشهر، و هو من بدل الاشتمال، و مثله قوله تعالي: «قُتِلَ أَصحابُ الأُخدُودِ النّارِ ذاتِ الوَقُودِ»[1] و قال الأعشي:
لقد کان في حول ثواءٍ ثويته تقضّي لبانات و يسأم سائم[2]
و ألذي يشتمل عليه المعني هو أحوال الشيء، و ما کان منه بمنزلة أحواله مما يغلب تعلق الفعل به، فلا يجوز رأيت زيداً لونه، لأن لونه يجوز أن يري کما يجوز أن يري نفسه، و يجوز سرق زيد ثوبه، لأن تعلق السرقة إنما هي بالملك دون النفس في غالب الأمر، و يجوز أن تقول: رأيت زيداً مجيئه، و لا يجوز رأيت زيداً إياه، لأنه يجري مجري حاله.
و قوله تعالي: «وَ صَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ» رفع بالابتداء، و ما بعده معطوف عليه، و خبره «أَكبَرُ عِندَ اللّهِ» هذا قول الزجاج. و قال أبو علي الفارسي: لا يخلو