اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 109
أقرب الي الميت إذا كانوا فقراء- بلا خلاف- و إن كانوا أغنياء، فقال الحسن و عمرو بن عبيد: هم أحق بها. و قال إبن مسعود، و واصل الأحقّ بها الأجوع، فالأجوع من القرابة.
و قوله تعالي: «إِن تَرَكَ خَيراً» يعني مالا. و اختلفوا في مقداره ألذي يجب الوصية عنده، فقال الزهري: كلما وقع عليه اسم مال من قليل أو كثير. و قال ابراهيم النخعي: الف درهم الي خمسمائة.
و روي عن علي (ع) أنه دخل علي مولي لهم في مرضه، و له سبع مائة درهم أو ستمائة، فقال: ألا أوصي، فقال: لا إنما قال اللّه تعالي: «إِن تَرَكَ خَيراً» و ليس لك كبير مال.
و بهذا نأخذ، لأن قوله حجة عندنا.
الاعراب:
و الوصية في الآية مرفوعة بأحد أمرين:
أحدهما- ب (كتب)، لأنه لم يسم فاعله. الثاني- أن يکون العامل فيه الابتداء و خبره للوالدين، و الجملة في موضع رفع علي الحكاية بمنزلة قيل لكم: الوصية للوالدين. و قيل في إعراب (إذا) و العامل فيه قولان: أحدهما- كتب علي معني إذا حضر أحدكم الموت أي عند المرض. و الوجه الآخر قال الزجاج، لأنه رغب في حال صحته أن يوصي، فتقديره كتب عليكم الوصية للوالدين و الأقربين بالمعروف في حال الصحة قائلين: إذا حضرنا الموت فلفلان كذا.
المعني:
المعروف هو العدل ألذي لا يجوز أن ينكر و لا حيف فيه و لا جور و الحضور وجود الشيء بحيث يمكن أن يدرك. و ليس معناه في الآية إذا حضره الموت أي إذا عاين الموت، لأنه في تلك الحال في شغل عن الوصية. لكن المعني كتب عليكم أن توصوا و أنتم قادرون علي الوصية، فيقول الإنسان: إذا حضرني الموت أي إذا أنا مت، فلفلان كذا.
اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 109