اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 10 صفحة : 34
و قوله (وَ اللّائِي لَم يَحِضنَ) تقديره و اللائي لم يحضن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، و حذف لدلالة الكلام الأول عليه و الكلام فيها كالكلام في اليائسة.
و قال قتادة: اللائي يئسن الكبار، و اللائي لم يحضن الصغار.
ثم قال (وَ أُولاتُ الأَحمالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعنَ حَملَهُنَّ) بين ان عدة الحامل من الطلاق وضع الحمل ألذي معها، فان وضعت عقيب الطلاق فقد ملكت نفسها، و يجوز لها أن تعقد لغيره علي نفسها، غير أنه لا يجوز له وطؤها. لان نفاسها كالحيض سواء، و إذا طهرت من نفاسها حل له ذلک، فان كانت حاملا باثنين و وضعت واحداً لم تحل للأزواج حتي تضع جميع الحمل، لقوله تعالي (أَن يَضَعنَ حَملَهُنَّ) فاما انقطاع الرجعة، فقد روي أصحابنا أنها إذا وضعت واحداً انقطعت عصمتها من الاول، و لا يجوز لها العقد بغيره حتي تضع الآخر. فاما إذا توفي عنها زوجها، فعدتها- عندنا- أبعد الأجلين إن وضعت قبل الأربعة أشهر و عشر استوفت اربعة أشهر و عشرة أيام، و إن مضي بها أربعة أشهر و عشر و لم تضع انتظرت وضع الحمل. و قال إبن عباس: الآية في المطلقة خاصة، کما قلناه. و قال إبن مسعود و أبي بن كعب و قتادة و السدي و اكثر الفقهاء:
إن حكم المطلقة و المتوفي عنها زوجها واحد في أنها متي وضعت حلت للأزواج. و ألذي اخترناه هو مذهب علي عليه السلام .