responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان في تفسير القرآن المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 372

إنما حقن بهادمه وسمي بها مسلما ، ولو لم يؤدها لم تقبل صلاته ، وإن عليكم في أموالكم غير الزكاة. فقلت : أصلحك الله وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال : سبحان الله! أما تسمع الله يقول في كتابه : والذين في أموالهم ...؟ قال : قلت : فماذا الحق المعلوم الذي علينا؟ قال : هو والله الشئ يعلمه الرجل في ماله يعطيه في اليوم ، أو في الجمعة ، أو الشهر قل أو كثر غير أنه يدوم عليه ».

وروى أيضا بإسناده عن اسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله تعالى :

« والذين في أموالهم ... أهو سوى الزكاة؟ فقال : هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج منه الالف ، والالفين ، والثلاثة آلاف ، والاقل والاكثر فيصل به رحمه ، ويحتمل به الكل عن قومه. وغير ذلك من الروايات عن الصادقين عليهما‌السلام [١].

وروى البيهقي في شعب الايمان ، بإسناده عن غزوان بن أبي حاتم قال : بينا أبو ذر عند باب عثمان لم يؤذن له إذ مر به رجل من قريش فقال : يا أبا ذر ما يجلسك ههنا؟ فقال : يأبى هؤلاء أن يأذنوا لي ، فدخل الرجل فقال : يا أمير المؤمنين ما بال أبي ذر على الباب لا يؤذن له؟ فأمر فاذن له فجاء حتى جلس ناحية القوم .. فقال عثمان لكعب : يا أبا إسحق أرأيت المال إذا أدي زكاته هل يخشى على صاحبه فيه تبعة؟ قال : لا ، فقام أبو ذر ومعه عصا فضرب بها بين اذني كعب ، ثم قال : يا ابن اليهودية ، أنت تزعم أنه ليس حق في ماله إذا أدى الزكاة.

والله تعالى يقول :

« وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ٥٩ : ٩ ».


[١] الوافي باب الحق المعلوم وما قبله ج ٦ ص ٥٢.

اسم الکتاب : البيان في تفسير القرآن المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست