« إنه سئل عن متعة
النساء ، فقال : حرام ، أما إن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحدا لرجمه » [١].
ونهج ابن الزبير هذا المنهج ، فإنه
حينما أنكر نكاح المتعة ، قاله له ابن عباس :
« إنك لجلف جاف ،
فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين ـ رسول الله ـ فقال له ابن
الزبير : فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لارجمنك بأحجارك » [٢].
وهذا من الغريب ، وكيف يستحق الرجم رجل
من المسلمين خالف عمر في الفتيا ، واستند في قوله هذا إلى حكم رسول الله (ص) ونص
الكتاب ، ولنفرض أن هذا الرجل كان مخطئا في اجتهاده ، أفليست الحدود تدرأ بالشبهات؟!
على أن ذلك فرض محض ، وقد علمت أنه لا دليل يثبت دعوى النسخ.
وما أبعد هذا القول من مذهب أبي حنيفة ،
حيث يرى سقوط الحد إذا تزوج الرجل بامرأة نكاحا فاسدا أو بإحدى محارمه في النكاح ،
ودخل بها مع العلم بالحرمة وفساد العقد [٣]
وأنه إذا استأجر امرأة فزنى بها ، سقط الحد لان الله تعالى سمى المهر أجرا. وقد
روي نحو ذلك عن عمر بن الخطاب أيضا [٤].
مزاعم حول
المتعة :
زعم صاحب المنار أن التمتع ينافي
الاحصان ، بل يكون قصده الاول