responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان في تفسير القرآن المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 327

ومنها : ما رواه نافع عن عبد الله بن عمر :

« إنه سئل عن متعة النساء ، فقال : حرام ، أما إن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحدا لرجمه » [١].

ونهج ابن الزبير هذا المنهج ، فإنه حينما أنكر نكاح المتعة ، قاله له ابن عباس :

« إنك لجلف جاف ، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين ـ رسول الله ـ فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لارجمنك بأحجارك » [٢].

وهذا من الغريب ، وكيف يستحق الرجم رجل من المسلمين خالف عمر في الفتيا ، واستند في قوله هذا إلى حكم رسول الله (ص) ونص الكتاب ، ولنفرض أن هذا الرجل كان مخطئا في اجتهاده ، أفليست الحدود تدرأ بالشبهات؟! على أن ذلك فرض محض ، وقد علمت أنه لا دليل يثبت دعوى النسخ.

وما أبعد هذا القول من مذهب أبي حنيفة ، حيث يرى سقوط الحد إذا تزوج الرجل بامرأة نكاحا فاسدا أو بإحدى محارمه في النكاح ، ودخل بها مع العلم بالحرمة وفساد العقد [٣] وأنه إذا استأجر امرأة فزنى بها ، سقط الحد لان الله تعالى سمى المهر أجرا. وقد روي نحو ذلك عن عمر بن الخطاب أيضا [٤].

مزاعم حول المتعة :

زعم صاحب المنار أن التمتع ينافي الاحصان ، بل يكون قصده الاول


[١] نفس المصدر.

[٢] صحيح مسلم باب نكاح المتعة ج ٤ ص ١٣٣.

[٣] الهداية ، وفتح القدير ج ٤ ص ١٤٧.

[٤] أحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ١٤٦.

اسم الکتاب : البيان في تفسير القرآن المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست