responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيان في تفسير القرآن المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 326

ويلكم ألا تتقون ... أفرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟ [١].

وخلاصة ما تقدم : أن جميع ما تمسك به القائلون بالنسخ لا يصلح أن يكون ناسخا لحكم الاية المباركة ، الذي ثبت ـ قطعا ـ تشريعه في الاسلام.

الرجم على المتعة :

قد صح في عدة روايات ـ تقدم بعضها ـ أن عمر حكم بالرجم على المتعة ، فمنها ما رواه جابر ، قال :

« تمتعنا مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فأتموا الحجة والعمرة لله كما أمركم ، وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة » [٢].

ومنها : ما رواه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب ، فقالت :

« إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر يجر رداءه فزعا ، فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته » [٣].


[١] مسند أحمد ج ٢ ص ٩٥.

[٢] صحيح مسلم باب المتعة بالحج والعمرة ج ٤ ص ٣٦ ، وروى الطيالسي قريبا منها عن جابر في مسنده ج ٨ ص ٢٤٧.

[٣] سنن البيهقي باب نكاح المتعة ج ٧ ص ٢٠٦.

اسم الکتاب : البيان في تفسير القرآن المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست