ويلكم ألا تتقون
... أفرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أحق أن تتبعوا سنته أم سنة عمر؟ [١].
وخلاصة ما تقدم : أن جميع ما تمسك به
القائلون بالنسخ لا يصلح أن يكون ناسخا لحكم الاية المباركة ، الذي ثبت ـ قطعا ـ
تشريعه في الاسلام.
الرجم على
المتعة :
قد صح في عدة روايات ـ تقدم بعضها ـ أن
عمر حكم بالرجم على المتعة ، فمنها ما رواه جابر ، قال :
« تمتعنا مع رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فلما قام
عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ،
فأتموا الحجة والعمرة لله كما أمركم ، وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح
امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة » [٢].
ومنها : ما رواه الشافعي عن مالك عن ابن
شهاب عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب ، فقالت :
« إن ربيعة بن
أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر يجر رداءه فزعا ، فقال : هذه المتعة
ولو كنت تقدمت فيه لرجمته » [٣].