responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح نهج البلاغة المؤلف : القزويني الحائري، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 63

حلالا في الأديان السالفة ، و بالعكس ، و لا بد من القول بالتفصيل : و ذلك لأن الأختلاف في الشرائع و الأديان قد يكون في العبادات و في كيفيتها كالصلاة و الصوم في الأسلام و في شريعة عيسى بن مريم عليهما السلام فهذا الاختلاف لا مانع منه لا شرعا و لا عقلا ، و أمّا الأختلاف في المسلّمات الأولية فهو محال ، فلا يمكن لنا ان نقول : إن الظلم حرام في هذه الشريعة و قد كان حلالا فى الشرائع الماضية ، اذ العقل يحكم بقبح الظلم فى كل امة و كل زمان ، أو نقول : إن اطاعة اللّه تعالى واجبة فى الدين الأسلامي ، و كانت غير واجبة فى الأديان السالفة اذ العقل يحكم بشكر المنعم .

فالسجود لغير اللّه تعالى حرام فى دين الأسلام ، و لكن لا مانع من القول بجوازه فى الأمم السالفة ، و خاصة بعد أمر اللّه تعالى ، و لا نحتاج الى التوسّل بالتأويل ،

إذ ظاهر القرآن يصرّح بأن اللّه تعالى امر الملائكة و فيهم ابليس بالسجود لآدم أى جعله مسجودا لهم و لكن لا بقصد الربوبية و العبودية ، لأن السجود لغير اللّه تعالى على قسمين : بقصد العبودية و الألوهية و هذا حرام قطعا فى كل زمان و كل دين و شريعة ، و الثاني بقصد التعظيم و التكريم و هذا جائز اذ لو كان السجود للّه تعالى لما كان ابليس يمتنع عن السجود للّه و هو الذي عبد اللّه ستة آلاف سنة ، و لما كان يقول ( لم اكن لأسجد لبشر ) و قس على ذلك قصة يوسف ( ع ) : ( و رفع ابويه على العرش و خرّوا لهُ سجّداً ) فان السجود لغير اللّه لا بقصد العبودية و الرقيّة كان جائزا فى تلك الشريعة ، و كان نوعا من أنواع التعظيم ، كتقبيل اليد ،

و لو كان باب التأويل مفتوحا هكذا بحيث يعارض صريح القرآن الكريم لما قام للدين قائمة ، و لجاز تحريم الحلال و تحليل الحرام ، و قد وردت الأحاديث عن اهل البيت عليهم السلام و ان كانت مختلفة الا أن فى بعضها تصريح بأن

اسم الکتاب : شرح نهج البلاغة المؤلف : القزويني الحائري، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست