responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح نهج البلاغة المؤلف : القزويني الحائري، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 26

في الكافي : إستودع رجلان إمرأة وديعة ، و قالا لها : لا تدفعيها الى واحد منا حتى نجتمع عندك . ثم انطلقا فغابا ، فجاء أحدهما اليها و قال لها : اعطيني وديعتي فان صاحبي قد مات ، فأبت حتى كثر اختلافه ، ثم أعطته . ثم جاء الآخر فقال :

هاتي وديعتي . فقالت : أخذها صاحبك ، و ذكر أنك قد متّ . فارتفعا الى عمر ،

فقال لها عمر : ما أراك إلا و قد ضمنت فقالت المرأة : اجعل عليا بينى و بينه . فقال عمر : إقض بينهما . فقال علي ( ع ) : هذه الوديعة عندي و قد أمرتماها أن لا تدفعها الى واحد منكما حتى تجتمعا عندها ، فأتنى بصاحبك . فلم يضمنها الرجل فقال ( ع ) : إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة .

و عن أبي جعفر الباقر ( ع ) قال : كان لرجل على عهد علي ( ع ) جاريتان فولدتا جميعا فى ليلة واحدة ، إحداهما إبنا و الأخرى بنتا ، فعمدت صاحبه البنت فوضعت بنتها فى المهد الذي فيه الابن و أخذت أم البنت ابن تلك الجارية ، فقالت صاحبة البنت : الابن ابني . و قالت صاحبة الابن : الابن ابني . فتحاكما الى أمير المؤمنين ( ع ) فأمر أن يوزن لبنهما . و قال ( ع ) : أيتهما كان أثقل لبنها فالابن لها .

و جائه رجل و هو ( ع ) يريد الصلوة و قد رفع يديه لتكبيرة الاحرام ،

فقال : يا امير المؤمنين : ما الفرق بين الحيوانات التي تلد و التي تبيض ؟ فقال ( ع ) :

ما خفي منها الأذنان فهي تبيض ، و ما ظهر فهي تلد .

هذه روايات ثلاث ، و قد عرفت قضائه و حكمه و حله لتلك المشاكل التي لا دخل لها بالشرع ، بل هي امور عقلية حكم ( ع ) بعقله الوافر و ذهنه الوقاد ،

و اختم هذا البحث بذكر هذا الحديث الشريف ففيه زيادات على الأنواع المذكورة و اللّه يهدي من يشاء الى الصراط المستقيم .

اسم الکتاب : شرح نهج البلاغة المؤلف : القزويني الحائري، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست