في الكافي : إستودع رجلان إمرأة وديعة ، و قالا لها : لا تدفعيها الى واحد منا حتى نجتمع عندك . ثم انطلقا فغابا ، فجاء أحدهما اليها و قال لها : اعطيني وديعتي فان صاحبي قد مات ، فأبت حتى كثر اختلافه ، ثم أعطته . ثم جاء الآخر فقال :
هاتي وديعتي . فقالت : أخذها صاحبك ، و ذكر أنك قد متّ . فارتفعا الى عمر ،
فقال لها عمر : ما أراك إلا و قد ضمنت فقالت المرأة : اجعل عليا بينى و بينه . فقال عمر : إقض بينهما . فقال علي ( ع ) : هذه الوديعة عندي و قد أمرتماها أن لا تدفعها الى واحد منكما حتى تجتمعا عندها ، فأتنى بصاحبك . فلم يضمنها الرجل فقال ( ع ) : إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة .
و عن أبي جعفر الباقر ( ع ) قال : كان لرجل على عهد علي ( ع ) جاريتان فولدتا جميعا فى ليلة واحدة ، إحداهما إبنا و الأخرى بنتا ، فعمدت صاحبه البنت فوضعت بنتها فى المهد الذي فيه الابن و أخذت أم البنت ابن تلك الجارية ، فقالت صاحبة البنت : الابن ابني . و قالت صاحبة الابن : الابن ابني . فتحاكما الى أمير المؤمنين ( ع ) فأمر أن يوزن لبنهما . و قال ( ع ) : أيتهما كان أثقل لبنها فالابن لها .
و جائه رجل و هو ( ع ) يريد الصلوة و قد رفع يديه لتكبيرة الاحرام ،
فقال : يا امير المؤمنين : ما الفرق بين الحيوانات التي تلد و التي تبيض ؟ فقال ( ع ) :
ما خفي منها الأذنان فهي تبيض ، و ما ظهر فهي تلد .
هذه روايات ثلاث ، و قد عرفت قضائه و حكمه و حله لتلك المشاكل التي لا دخل لها بالشرع ، بل هي امور عقلية حكم ( ع ) بعقله الوافر و ذهنه الوقاد ،
و اختم هذا البحث بذكر هذا الحديث الشريف ففيه زيادات على الأنواع المذكورة و اللّه يهدي من يشاء الى الصراط المستقيم .