responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح نهج البلاغة المؤلف : القزويني الحائري، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 105

[ يحرزون الأرباح في متجر عبادته ] شبّه الامام عليه السلام الحج بالتجارة أو بمحلها ، و شبه الحجاج بالتجار الذين يحضرون السوق لجلب المنافع و كسب الأرباح و لقد ورد مثل هذا في القرآن الكريم بقوله عز و جل : قل يا ايها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ؟ تؤمنون باللّه و رسوله ، و تجاهدون في سبيل اللّه بأموالكم و أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . فعبادة اللّه تعالى تجارة مربحة و ربحها الثواب الأبدي ، و الخلاص من النار و العذاب .

« و يتبادرون عند موعد مغفرته » أي يتسارعون الى الأعمال التي يغفر اللّه الذنوب عندها فيصير الحاج كيوم ولدته امه ، و لا يخفى ان الاجتماع الكثير في الحج يكون سببا لانفعال الانسان و الخشية من اللّه تعالى ، فتحصل بذلك رقة و تأثر فيستغفرون من ذنوبهم ، و يطلبون من اللّه قبول الأعمال و الأجر عليها ، و لعل المقصود من « موعد مغفرته » هو يوم عرفة . كما روى عن الامام الصادق عليه السلام عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم : ما رأي الشيطان في يوم أصغر و لا أدحر و لا احقر و لا أغيض من يوم عرفة ، و ما ذلك إلا لما يرى من نزول الرحمة و تجاوز اللّه عن الذنوب العظام » إذ من الذنوب ما لا يكفّرها إلا الوقوف بعرفة .

« جعله سبحانه و تعالى للاسلام علما ، و للعائذين حرما » جعل اللّه الحج علامة للاسلام و المسلمين لأن غير المسلمين لا يحجون البيت و لا يؤدون المناسك و الأعمال الواردة ، و قد امتاز هذا البيت عن غيره من البيوت و ذلك أن من أذنب ذنبا أو جنى جناية ، أو اجرم جريمة بحيث يستحق التعزير أو الحد أو الرجم أو القتل ، إذا دخل المسجد الحرام أمن ، و لا يجوز إخراجه من المسجد بل و لا يجوز إيذائه في داخل المسجد ، و كذلك كل ذي روح لا يجوز إيذائه في المسجد حتى الطيور بل حتى القمل فالمجرم يضيق عليه أو يمنع عنه الطعام و الشراب كي يخرج من المسجد فاذا

اسم الکتاب : شرح نهج البلاغة المؤلف : القزويني الحائري، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست