responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشرعة بحار الأنوار المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 2  صفحة : 426

من التوقف في امثال الروايات حتى و ان صحت سنداً أو مصدراً. والله العالم بحقيقة افعاله و احكامه.

الباب 39: ما يختص بتعقيب فريضة الظهر (83: 62)

الباب 40: تعقيب العصر المختص بها (83: 78)

ليست فيهما رواية معتبرة و ليس بضائر فللمصلي ان يدعو بما شاء منها من غير نسبة له الى الائمة (عليهم السلام) و اما الثناء على الله تعالى فلابد من احراز كونه غير باطل صحت الاسانيد ام لا.

الباب 41: تعقيب صلاة المغرب (83: 95)

الامر كما في سابقيه، نعم السند الثانيفي الرقم (12) لا بأس به فيالكافي. والباب اللاحق (تعقيب صلاة العشاء) أيضاً لا توجد فيه رواية معتبرة.

الباب 43: التعقيب المختص بصلاة الفجر (83: 129)

المعتبرة من رواياته ما ذكرت بارقام 18، 42، 49، 52، 53.

و جعل المؤلّف (رحمه الله) سند ما ذكره برقم 9 قوياً، و ما ذكره في ذيله بالمرتبة الاخيرة موثقاً لكن الاول ضعيف بالبطائنى و الثاني بعثمان بن عيسى على الاظهر.

ثم ان صحت اسانيد روايات الباب كلها يتوجه اليها الاشكال، فان تلك الادعية والثناء من التمجيد والتحميد اكثر من وقت ما بين الطلوعين و دعوى انها مستحبة يجوز تركها لا تدفع الاشكال على لغوية التشريح حينئذ، إلّا أن يحمل الحكم على الاستحباب التخييري فلاحظ.

اسم الکتاب : مشرعة بحار الأنوار المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 2  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست