responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشرعة بحار الأنوار المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 2  صفحة : 413

قصد القربة، و لا يصح التقرب بهذه السجدة في المكان الغصبي، فانّها مبغوضة.

و أما الثاني فلا يجري فيه هذا التوجيه لان الشرائط توصلية لا يعتبر فيه قصد القربة فغصبية اللباس و مبغوضية اللبس لا ينافي صحته لكن ادعوا الاجماع على البطلان فمن يطمئن به فهو يكفيه والا فالحكم مبني على الاحتياط. و في الباب حول احكام مكان المصلي مباحث.

الباب 4: ما يكون بين يديالمصلي ... (80: 294)

لا يبعد اعتبار الخبر الاول و هو التوقيع و يظهر منه بحث كلي فافهمه ان كنت من اهله، بل سند الخبر معتبر جزماً، و كذا ما ذكرت برقم 5 فانها أيضاً معتبرة.

الباب 5: المواضع التي نهي عن الصلاة فيها (80: 305)

فيه روايات صححها و حكم باعتبارها المؤلّف العلّامة (رحمه الله) والمذكورة برقم 4، 5، 11 و 12 بناء على ان داؤد بن الحصين بن السري محرف داؤد بن الحصين الاسديالذي وثقه النجاشي و اما حفيد السري فليس بمذكور في الرجال، و ذيل الرقم 13 من رواية عبيدالله الحلبي معتبرة سنداً. و لا رواية معتبرة في الباب (6) أيضاً.

تنبيه: نقل المؤلّف عن الشيخ الطوسي (رحمه الله) انه ادعى الاجماع على حرمة الصلاة الفريضة في الكعبة مع انه خالف في ذلك في اكثر كتبه ... ص 333.

أقول: من وفقه الله لجمع الاجماعات المدعاة في الكتب الفقهية،

اسم الکتاب : مشرعة بحار الأنوار المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 2  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست