قصد القربة، و لا يصح التقرب
بهذه السجدة في المكان الغصبي، فانّها مبغوضة.
و
أما الثاني فلا يجري فيه هذا التوجيه لان الشرائط توصلية لا يعتبر فيه قصد القربة
فغصبية اللباس و مبغوضية اللبس لا ينافي صحته لكن ادعوا الاجماع على البطلان فمن
يطمئن به فهو يكفيه والا فالحكم مبني على الاحتياط. و في الباب حول احكام مكان
المصلي مباحث.
الباب
4: ما يكون بين يديالمصلي ... (80: 294)
لا
يبعد اعتبار الخبر الاول و هو التوقيع و يظهر منه بحث كلي فافهمه ان كنت من اهله،
بل سند الخبر معتبر جزماً، و كذا ما ذكرت برقم 5 فانها أيضاً معتبرة.
الباب
5: المواضع التي نهي عن الصلاة فيها (80: 305)
فيه
روايات صححها و حكم باعتبارها المؤلّف العلّامة (رحمه الله) والمذكورة برقم 4، 5،
11 و 12 بناء على ان داؤد بن الحصين بن السري محرف داؤد بن الحصين الاسديالذي وثقه
النجاشي و اما حفيد السري فليس بمذكور في الرجال، و ذيل الرقم 13 من رواية
عبيدالله الحلبي معتبرة سنداً. و لا رواية معتبرة في الباب (6) أيضاً.
تنبيه:
نقل المؤلّف عن الشيخ الطوسي (رحمه الله) انه ادعى الاجماع على حرمة الصلاة
الفريضة في الكعبة مع انه خالف في ذلك في اكثر كتبه ... ص 333.
أقول:
من وفقه الله لجمع الاجماعات المدعاة في الكتب الفقهية،