الباب
5: النهي عن الصلاة في الحرير والذهب والحديد (80: 328)
المذكورة
برقم 15، 26 معتبرة و فيه روايات حكم المؤلّف باعتبارها فلم نراجع الى اسانيدها.
الباب
6: الصلاة في الثوب النجس أو ثوب اصابه ... (80: 257)
ليست
فيه رواية معتبرة سنداً إلّا ما صححه المؤلّف فيطي كلامه.
الباب
7: حكم المختضب في الصلاة (80: 263)
ما
ذكرت برقم 2 معتبرة سنداً.
الباب
8: حكم ناسي النجاسة في الثوب والجسد ... (80: 265)
ليست
فيه رواية معتبرة سوى سابعتها، كما ان في الباب اللاحق (9) المذكورة برقم 2 و 3
معتبرة.
أبواب
مكان المصلّي و ما يتبعه
الباب
1: انه جعل للنبي (ص) و لامته الارض مسجداً (80: 276)
ليست
فيه و في البابين اللاحقين (2) و (3) رواية معتبرة سنداً و مصدراً و فيه نقل
الاختلاف في بطلان الصلاة في المكان الغصبي و ان القول بالصحة كان أشهر بين الشيعة
ص 280.
أقول:
لا دليل على اشتراط اباحة المكان واللباس في الصلاة، لكن الاقوى بطلان الصلاة في
المكان الغصبي ضرورة ان المبغوض لا يكون مقرباً و وضع الجبهة على الارض سجدة
والسجدة من اجزاء الصلاة المعتبر فيها