responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشرعة بحار الأنوار المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 2  صفحة : 412

ما ذكرت برقم 2، 35 و 36 معتبرة سنداً.

الباب 5: النهي عن الصلاة في الحرير والذهب والحديد (80: 328)

المذكورة برقم 15، 26 معتبرة و فيه روايات حكم المؤلّف باعتبارها فلم نراجع الى اسانيدها.

الباب 6: الصلاة في الثوب النجس أو ثوب اصابه ... (80: 257)

ليست فيه رواية معتبرة سنداً إلّا ما صححه المؤلّف فيطي كلامه.

الباب 7: حكم المختضب في الصلاة (80: 263)

ما ذكرت برقم 2 معتبرة سنداً.

الباب 8: حكم ناسي النجاسة في الثوب والجسد ... (80: 265)

ليست فيه رواية معتبرة سوى سابعتها، كما ان في الباب اللاحق (9) المذكورة برقم 2 و 3 معتبرة.

أبواب مكان المصلّي و ما يتبعه‌

الباب 1: انه جعل للنبي (ص) و لامته الارض مسجداً (80: 276)

ليست فيه و في البابين اللاحقين (2) و (3) رواية معتبرة سنداً و مصدراً و فيه نقل الاختلاف في بطلان الصلاة في المكان الغصبي و ان القول بالصحة كان أشهر بين الشيعة ص 280.

أقول: لا دليل على اشتراط اباحة المكان واللباس في الصلاة، لكن الاقوى بطلان الصلاة في المكان الغصبي ضرورة ان المبغوض لا يكون مقرباً و وضع الجبهة على الارض سجدة والسجدة من اجزاء الصلاة المعتبر فيها

اسم الکتاب : مشرعة بحار الأنوار المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 2  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست