responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشرعة بحار الأنوار المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 2  صفحة : 395

المذكورة برقم 2 معتبرة سنداً و روايات المسألة المعتبرة كثيرة و تحقيق حكمها في حدود الشريعة ج 1.

الباب 80: الاستمناء ببعض الجسد (76: 95)

الظاهر انه لا نص معتبر على الحكم مطلقاً، خلافاً لما كنا نظن بوجود بعض روايات معتبرة دالة على الحرمة، فقد تبين لي ضعفها سنداً، فالحكم المذكور مبني على الاحتياط.

الباب 81: زمان ضرب الحد و مكانه ... (76: 96)

روايات الباب غير معتبرة سوى ما ذكرت برقم 4.

الباب 82: التعزير و حده والتأديب و حده (76: 102)

روايات الباب سوى واحدة منها- و هي أولاها- غير معتبرة.

ليس في الروايات ما يدل على شمول التعزير لأخذ النقود كما يفعل اليوم في ايران الاسلامية، و كذا لامور آخر غير الضرب إلّا في بعض الموارد القليلة. و ربما يكون غير الضرب اصلح منه و هو الوجه في تعميم التعزير لجميع الامور الرادعة عن المعاصي و يمكن ان نجعل رأي الحاكم الشرعي مستندً له والله العالم والمقام محتاج الى تأليف مستقل.

الباب 83: القذف والبذاء والفحش (76: 103)

و فيه قصة افك مارية القبطية من قبل ضرتها و كلام حول قصة افك عائشة.

الباب 84: الدياثة والقيادة (76: 114)

رواياته غير معتبرة سنداً سوى رابعتها.

اسم الکتاب : مشرعة بحار الأنوار المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 2  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست