responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشرعة بحار الأنوار المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 2  صفحة : 394

المذكور برقم 14 و 17 معتبرة، و على كل القول بقتل المفعول والفاعل مطلقاً حداً أو قتل المفعول مطلقاً حداً مخالف لقوله تعالى: وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما .. (النساء/ 16) نعم القول بقتل الفاعل المحصن يقيد اطلاق الآية و هذا امر متعارف و لا بأس به. و لم ار من تنبه لذلك، و ذكر بعض العلماء المعاصرين فيجوابيفي مجلس، انه نحمل الايذاء على الجلد والقتل فلا منافاة بين الآية والروايات. قلت: حمل الايذاء على القتل باطل جزماً، عرفاً.

الباب 72: السحق و حدّه (76: 75)

المذكورة برقم 2، 3 معتبرة سنداً و كفى بالاخيرة دليلًا على شدة الحرمة والعذاب.

الباب 73: من اتى بهيمة (76: 77)

ليست فيه رواية معتبرة و تفصيل البحث و ذكر رواياته المعتبرة في كتابنا حدود الشريعة ج 1 فلاحظه ان شئت.

الباب 74: حد النباش (76: 79)

الباب 75: حد المماليك ... (76: 81)

الباب 76: حد الوطيفي الحيض (76: 86)

الباب 77: حكم الصبي والمجنون والمريض في الزنا (76: 87)

الباب 78: الزنا باليهودية والنصرانية والمجوسية (76: 90)

ليست في هذه الابواب الخمسة رواية معتبرة.

الباب 79: من وجد مع امرأة في بيت أو في لحاف (76: 93)

اسم الکتاب : مشرعة بحار الأنوار المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 2  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست