المذكور برقم 14 و 17 معتبرة، و
على كل القول بقتل المفعول والفاعل مطلقاً حداً أو قتل المفعول مطلقاً حداً مخالف
لقوله تعالى: وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها
مِنْكُمْ فَآذُوهُما .. (النساء/ 16) نعم القول بقتل
الفاعل المحصن يقيد اطلاق الآية و هذا امر متعارف و لا بأس به. و لم ار من تنبه
لذلك، و ذكر بعض العلماء المعاصرين فيجوابيفي مجلس، انه نحمل الايذاء على الجلد
والقتل فلا منافاة بين الآية والروايات. قلت: حمل الايذاء على القتل باطل جزماً،
عرفاً.
الباب
72: السحق و حدّه (76: 75)
المذكورة
برقم 2، 3 معتبرة سنداً و كفى بالاخيرة دليلًا على شدة الحرمة والعذاب.
الباب
73: من اتى بهيمة (76: 77)
ليست
فيه رواية معتبرة و تفصيل البحث و ذكر رواياته المعتبرة في كتابنا حدود الشريعة ج
1 فلاحظه ان شئت.
الباب
74: حد النباش (76: 79)
الباب
75: حد المماليك ... (76: 81)
الباب
76: حد الوطيفي الحيض (76: 86)
الباب
77: حكم الصبي والمجنون والمريض في الزنا (76: 87)
الباب
78: الزنا باليهودية والنصرانية والمجوسية (76: 90)
ليست
في هذه الابواب الخمسة رواية معتبرة.
الباب
79: من وجد مع امرأة في بيت أو في لحاف (76: 93)