responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشرعة بحار الأنوار المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 2  صفحة : 18

قياسها معها، ثم ان في بعض الروايات ان الرضا (ع) طلق ام فروة (زوجة الكاظم (ع)) بعد فوته و هذا غير صحيح و روايتا البصائر و الكافي غير معتبرتين أيضاً.

و أمّا وجه البطلان بطلان العقد بموت احد الزوجين، و ذلك ان اكثر الامور الاعتبارية كالملكية والزوجية والرئاسة والوكالة و امثالها تبطل بالموت و معه لا معنى للطلاق إلّا بتوجيهات بعيدة غير عقلائية.

الباب 4: الوقت الذي يعرف الامام ما عند الاول (27: 294)

فيه ثلاث روايات غير معتبرة لكن صحة العنوان غير بعيدة و ان لم تدل عليه رواية.

الباب 5: ما يجب على الناس عند موت الامام (27: 295)

فيه عشر روايات بعضها كالاولى معتبرة و في متون بعضها بحث والله العالم.

الباب 6: احوالهم بعد الموت و ان لحومهم حرام على الارض، و انهم يرفعون الى السماء (27: 299)

اقول فيه اربع روايات أوليها فيها سقط و رابعتها معتبرة بسند الكافي و يظهر من المفيد (رحمه الله) ان الروايات بذلك كثيرة، و له كلام مفيد في الجملة فلاحظ.

الباب 7: انهم يظهرون بعد موتهم و يظهر منهم الغرائب ... (27: 302)

رؤية الاجسام البرزخية لافراد الانسان اذا توفرت شروطها ممكن حتى لغير الكملين كما تذكر في علم الروحي الجديد، لكن اثباتها محتاج الى‌

اسم الکتاب : مشرعة بحار الأنوار المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 2  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست