الباب
3: ان الامامة لا تكون لا تكون إلّا بالنص و يجب على الاامام النص على
من بعده (23: 66)
أورد
فيه المؤلف لّف العلّامة خمس و عشرين رواية فافدة لشروط الاعتماد عليها سندا أو
مصدرا، و لنشر الى بعض ما يناسب الباب:
1-
ربما يقال الروايات لا تكون في عنوان الباب و امثاله حجة و ان تواترث عن الائمة
عليه السلام، اذ لا معنى للتعبد بقول من يدعي منصبا لنفسه أو يدعى انحصاره فى حقه،
فانه حو من الدور الباطل و كذا لا معنى لقبول ادعاء احد انه معصوم، فانه امر نظري
لا تكلفي لاثباته وثاقة المدعى بل و لا عدالته، فعصمة الائمة عليه السلام لابد و
ان تثبت بالدلائل العقلية و آيات قرآنية كآية التطيهر و نحوها، و لا معنى لاثباتها
بالاجماع و الضرورة المذهبية أيضا.
و
ملخص هذا القول ان من يدعي شئا من قبل الله سبحانه و تعالى و انه حكم كذا أو قال
كذا لابد له من اثباته من العقل و البينة الواضحة نبيا كان أو اماما و لا معنى
لقبولع قوله تعبدا و مجردا عن البرهان و ان كان تقيا صالحا صادقا كاملا. و هذا
القول محتاج الى بحث.
2-
وجوب النص على الامام مطلقا غير مدلّل، اذ مع أقامة الدليل و اظهار المعجزة من
الامام اللاحق لا يجب النص عليه من الامام السابق، هذا بحسب النظر، و اما بحسب
العمل فلم يقدر اكثر الائمة عليه السلامعلى التنصيص الشامل العام لمكام التقية
الشديدة من الحكومات الظالمة و الغاصبة، لذا وقع بعد فوت كل امام أو بعد وفاته عدة
من الائمة الاثنيي عشر اختلاف و نزاع بين الشيعة