responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشرعة بحار الأنوار المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 411

كانت خالية عن اشكال و الايراد فى متوفها.

الباب 3: ان الامامة لا تكون لا تكون إلّا بالنص و يجب على الاامام النص على من بعده (23: 66)

أورد فيه المؤلف لّف العلّامة خمس و عشرين رواية فافدة لشروط الاعتماد عليها سندا أو مصدرا، و لنشر الى بعض ما يناسب الباب:

1- ربما يقال الروايات لا تكون في عنوان الباب و امثاله حجة و ان تواترث عن الائمة عليه السلام، اذ لا معنى للتعبد بقول من يدعي منصبا لنفسه أو يدعى انحصاره فى حقه، فانه حو من الدور الباطل و كذا لا معنى لقبول ادعاء احد انه معصوم، فانه امر نظري لا تكلفي لاثباته وثاقة المدعى بل و لا عدالته، فعصمة الائمة عليه السلام لابد و ان تثبت بالدلائل العقلية و آيات قرآنية كآية التطيهر و نحوها، و لا معنى لاثباتها بالاجماع و الضرورة المذهبية أيضا.

و ملخص هذا القول ان من يدعي شئا من قبل الله سبحانه و تعالى و انه حكم كذا أو قال كذا لابد له من اثباته من العقل و البينة الواضحة نبيا كان أو اماما و لا معنى لقبولع قوله تعبدا و مجردا عن البرهان و ان كان تقيا صالحا صادقا كاملا. و هذا القول محتاج الى بحث.

2- وجوب النص على الامام مطلقا غير مدلّل، اذ مع أقامة الدليل و اظهار المعجزة من الامام اللاحق لا يجب النص عليه من الامام السابق، هذا بحسب النظر، و اما بحسب العمل فلم يقدر اكثر الائمة عليه السلامعلى التنصيص الشامل العام لمكام التقية الشديدة من الحكومات الظالمة و الغاصبة، لذا وقع بعد فوت كل امام أو بعد وفاته عدة من الائمة الاثنيي عشر اختلاف و نزاع بين الشيعة

اسم الکتاب : مشرعة بحار الأنوار المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست