responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 25

و أمّا بالنسبة إلى الآخرين فيجوز الخلاف فيه»[1] فهو سقيم؛ إذ كل مسألة علمت صحّتها لا يقع فيها الاختلاف من العالمين بها ولو كانت نظرية غامضة، فلا أثر للميزان المذكور.

الثالث: ما في المواقف و شرحها[2] من أن الضروري هو ما لا يكون تحصيله مقدورا للمخلوق فلم يكن الانفكاك عنه أيضا مقدورا، و ذلك كالمحسوسات بالحواس الظاهرة، فإنّها لا تعرض بمجرد الإحساس المقدور لنا، و ألا لما عرض الغلط، بل تتوقّف على أمور غير مقدورة، لا نعلم ما هي؟ و متى حصلت؟ و كيف حصلت؟

و الكسبي ما يقابل الضروري، فهو العلم المقدور تحصيله.

و البديهي ما يثبته العقل بمجرّد التفاته إليه من غير استعانة بحسّ أو غيره، فهو أخصّ من الضروري. و امّا النظري فهو ما يتضمّنه النظر الصحيح.

أقول: هذا مع أنه تعريف بالأخفى، غير صحيح أيضا، فإن الضروري مقدور بغض البصر و إرادة النوم و ترك التجربة و الاستماع و نحوها، و ما ذكره من التعليل عليل، على أن مغايرة النظري مع الكسبي ممّا لم يثبت في اصطلاحهم مع أن تعريف النظري دوري كما لا يخفى.

و الصحيح أن يقال: الضروري ما لا يحتاج في حصوله إلى الفكر و التروّي، بخلاف النظري.

البحث الثالث: في الحجج النقلية:

العقل يدرك الشي‌ء بوجهه و تفصيله تارة و بإجماله و عنوانه أخرى كما في الأدلة الإنّية، فإنّه يدرك العلّة من جهة معلولها إدراكا إجماليا فيذعن بها. فإذن لا فرق في الأحكام العقلية بين التفصيلية و الإجمالة أصلا من حيث تصديقه بها و اعتماده عليها.

و تدخل في القسم الثاني أقوال اللّه تبارك و تعالى و عباده المعصومين من الجهل و السهو و الغلط و الكذب التي هي المناشي لمخالفة الحكاية من الواقع، فإذا انتفت هذه الأمور فالخبر صادق لا محالة، بل يضطر العقل إلى الحكم بصحّته و صدقه، و أنّه حق واقع و إن لم يحط بكنهه و لمّه. فالقضية القائلة: قول المعصوم صادق و مطابق للواقع، من الأوليات على حدّ قولنا:

الممكن مفتقر.

و أما لزوم امتثال أمر الواجب القديم، و الانبعاث على وفقه، و الانزجار عمّا نهى عنه، فهو إمّا عقلي من باب لزوم شكر المنعم فيدخل في المشهورات، أو فطري من باب دفع الضرر المتمل و هو استحقاق العقاب فيندرج في القسم السابع من البرهانيات كما مر، و منه ينبثق‌


[1] الشوارق 1/ 126.

[2] شرح المواقف 1/ 60.

اسم الکتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست